الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 651.7م2 بحوض أبو زيد بكار القبلى رقم (9) قطعة رقم (31) بناحية قرية شعلان – مركز يوسف الصديق – محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net