الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 716م2 الواقعة بحوض أبو علامة نمرة (2) – قسم أول الرزفة بقرية اللوية – زمام جمعية اللوية – مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net