الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 775 لسنة 2019 بمنح المصاب المدنى/ عبد الرحمن صبحى كامل (أعزب) – من محافظة مطروح معاشًا شهريًا قدره 3.30 جنيه (ثلاثة جنيهات وثلاثون قرشًا) لإصابته بعجز بنسبة (55%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net