الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 قراريط و10 أسهم بالقطعة رقم (86) من القطعة (29) أصلية بحوض داير الناحية 16 بزمام قرية ميت عفيف – مركز الباجور – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net