الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1968 لسنة 2019 بالخروج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و18 قيراطًا و20 سهمًا) والذى يقع بتل الرمادى بالقطعة رقم 1 بحوض البرية القبلية نمرة 6 قسم رابع زمام قرية القنى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net