الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3057 لسنة 2019 باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقار الذى تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1)، بالرقم التعريفى (1309664) من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net