الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3208 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى شنبارة الميمونة الواقعة بحوض الجزاير نمرة (10) حوضه بمسطح 4 أفدنة و9 قراريط و14 سهمًا بناحية البيوم – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net