الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2020 باعتبار أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية بالرقم التعريقى (2710382)، الكائنة ضمن القطعة رقم (77) بحوض الحشاش الشرقى رقم (4) – مدينة قوص – مركز قوص بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net