الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2020 باعتبار مشروع تعلية ورصف الطريق رقم (854) جسر ترعة البتانونية من قرية كفر الحما مارًا ببرما وتلبنت قيصر حتى حدود مركز بسيون بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net