الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 241 لسنة 1970 بتحديد الحالات الطارئة المؤقتة المنصوص عنها فى المادة 26 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 133 لسنة 1964 بالنسبة لأصحاب المعاشات (بخصوص الحالات الطارئة المؤقتة التى يجوز فيها استثناء صرف مساعدات لأصحاب المعاشات)
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net