الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 85 لسنة 1965 بتعديل البند (د) من المادة 1 من القرار رقم 72 لسنة 1963 فى شأن البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات تكميلية عليها
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net