الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
اخرى
»
قرار رقم 259 لسنة 1980 باستمرار التصريح للشركة العامة للبترول (8 ش الدكتور مصطفى أبو زهرة بالقاهرة) بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها من العاملين بالمناطق الصحراوية ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net