الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2111 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12824.84م2 بمدينة شرم الشيخ أمام السوق التجارى القديم، بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لإقامة حديقة عامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net