الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 2015 بالإعفاء من الضرائب الجمركية المقررة ما يُفرج عنه من المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد صحبة المغادرين للمدينة إلى داخل البلاد ومن خارج مدينة بورسعيد بما لا يجاوز مبلغ 200 جنيه مصرى من القيمة الجمركية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net