النقض: يصح إيداع الشفيع للثمن في دائرة المحكمة الكلية أو الجزئية الكائن بها العقار
وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه |