الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به. 
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن (لعدم إعلان صحيفته إلى الطاعنين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه) على ما قدره من عدم لزوم إعماله بعد موازنته ومواءمته بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا السبب (الخطأ فى النتيجة التى انتهى إليها بقضائه برفض الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان فى الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدهما) وأيًا كان وجه الرأى فيه غير منتج

وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم... لسنة 1999 مدنى الجيزة الابتدائية على الجمعية المطعون ضدها بطلب الحكم حسب طلباتهما الختامية بتسليمهما الشقتين المبينتين بالصحيفة وقالا بيانًا لذلك إنهما التحقا بعضوية الجمعية التعاونية التى يمثلها المطعون ضده بصفته بغية تملك كل منهما وحدة سكنية وأديا مقدم الثمن وخصصت لهما الجمعية الشقتين رقمى 3، 8 بالعمارات التى أقامتها بحوض الأخماس بالدقى ولكنهما فوجئا بعد ذلك بعدم ورود اسمهما من بين المنتفعين بمساكن هذا المشروع على سند من الادعاء بعدم توافر شروط الانتفاع بها بالنسبة لهما ومن ثم فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا. وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات. استأنفت الجمعية المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 119 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 11/ 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان تخصيص الشقتين موضوع التداعى. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مسخ الوقائع مما أدى به إلى الخطأ فى النتيجة التى انتهى إليها وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان فى الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما قدره من عدم لزوم إعماله بعد موازنته ومواءمته بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا السبب وأيًا كان وجه الرأى فيه غير منتج. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إنهما دفعا ببطلان صحيفة الاستئناف لأنها مزيلة بتوقيع لا يقرأ ولا يفيد أنها صادرة من الأستاذ/.... المحامى مما تكون معه الصحيفة وكأنها خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم رفض هذا الدفع مستندًا فى قضائه إلى عدم اشتراط المشرع شكلاً خاص فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعًا عليها من محام مقبول بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، إلا إنه لم يشترط لهذا التوقيع شكلاً معينًا. وكان الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه إلى أن يثبت خلاف ذلك. وإذ كان البين من صحيفة الاستئناف أنها صدرت عن الأستاذ/ .... المحامى بصفته وكيلاً عن المستأنف بصفته مما مفاده أن التوقيع له، ويكون الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إن الجمعية المطعون ضدها بوصفها بائعة تلتزم بالامتناع عن منازعة المشترى أو التعرض له تعرضًا ماديًا أو قانونيًا ومن ثم تكون مطالبتها بإبطال العقدين مثار النزاع واللذين وافقت على إبرامهما معهما تنطوى على تعرض قانونى لهما وهو الأمر الممتنع عليها عملاً بنص المادة 439 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابها إلى طلباتها فأنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المشرع بعد أن عرض فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 14 لسنة 1981 لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف فى تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف فى المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف فى تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا فى الجمعية وحدها حق التصرف فى العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض فى أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقًا للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصاديًا واجتماعيًا. وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون، ومن ثم صدر القرار الوزارى 693 لسنة 1981 فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئويًا أو إقليميًا وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها... الخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقًا للغرض الذى أنشئت من أجله، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العضوية بالجمعية المطعون ضدها وفقًا للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشيًا مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقا لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزامًا بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها بقبول عضوية الطاعنين وهما ليسا من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية لأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان فى شأن ذلك باطل بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدتين السكنيتين مثار النزاع لهما بحسبانه سلبًا لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف فى أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الأمر الذى من أجله أصدرت الهيئتان سالفتا الذكر قرارًا بإلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية بقبول الطاعنين أعضاء بها وإلغاء التخصيص الذى تقرر لهما عن شقتى النزاع ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته نص المادة 439 من القانون المدنى واردًا على غير محل بحسبان أن العقد الباطل لا وجود له ولكل من المتعاقدين أن يتمسك بذلك عملاً بالمادة 141 من القانون المذكور سواء بطريق الدعوى أو عن طريق الدفع فى دعوى مقامة بشأنه ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس. 
ولما تقدم فيتعين رفض الطعن.