المحكمة اذا لم تستطيع تكوين عقيدتها من أوراق الدعوى يحق لها ان تندب خبير فيها وتكون مهمته تنفيذ المأمورية الواردة بالمنطوق عملاً بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة (135) من قانون الإثبات
قبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب أمين عام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بمدينة القاهرة الجديدة خبيرًا فى الدعوى تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراقها ومستنداتها وما قدمه الطرفان من مستندات أخرى الانتقال إلى مسكن الطاعة المبين بإنذار موضوع الاعتراض ومعاينته على الطبيعة لبيان مدى شرعية المسكن وذلك ببيان ما إذا كان مشغول بسكنى الغير من عدمه وفى الحالة الأولى بيان الأشخاص الساكنين فيه وكذا بيان ما إذا مستوفيًا للمرافق والأدوات الشرعية وفقا لحال المستأنف ضده وأمثاله وله غلق على حدة تأمن فيه المس |