الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (11)

قبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب أمين عام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بمدينة القاهرة الجديدة خبيرًا فى الدعوى تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراقها ومستنداتها وما قدمه الطرفان من مستندات أخرى الانتقال إلى مسكن الطاعة المبين بإنذار موضوع الاعتراض ومعاينته على الطبيعة لبيان مدى شرعية المسكن وذلك ببيان ما إذا كان مشغول بسكنى الغير من عدمه وفى الحالة الأولى بيان الأشخاص الساكنين فيه وكذا بيان ما إذا مستوفيًا للمرافق والأدوات الشرعية وفقا لحال المستأنف ضده وأمثاله وله غلق على حدة تأمن فيه المستأنفة على نفسها وأموالها من عدمه وبين جيران صالحين من عدمه وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال طرفى الخصومة وشهودهما دون حلف يمين

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (101) أحوال شخصية

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 10603 لسنة 125 ق.

المرفوع من:

السيدة/....... ومحلها المختار مكتب الأستاذين/ مصطفى محمد عبد النبى - عباس محمد جاب الله المحاميان بالبراجيل - أوسيم - جيزة.

ضـد

السيد/........

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 126 لسنة 2008 أسرة الوراق الجزئية فى 25/ 6/ 2008.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونًا: -
حيث إنه لما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة وعناصرها الماثلة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأن الفصل فى موضوعها ومن ثم ترى المحكمة لاستجلاء وجه الحق فى الدعوى ندب خبير فيها تكون مهمته تنفيذ المأمورية الواردة بالمنطوق عملاً بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة (135) من قانون الإثبات مع إرجاء البت فى المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادتين 184، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
قبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب أمين عام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بمدينة القاهرة الجديدة خبيرًا فى الدعوى تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراقها ومستنداتها وما قدمه الطرفان من مستندات أخرى الانتقال إلى مسكن الطاعة المبين بإنذار موضوع الاعتراض ومعاينته على الطبيعة لبيان مدى شرعية المسكن وذلك ببيان ما إذا كان مشغول بسكنى الغير من عدمه وفى الحالة الأولى بيان الأشخاص الساكنين فيه وكذا بيان ما إذا كان مستوفيًا للمرافق والأدوات الشرعية وفقًا لحال المستأنف ضده وأمثاله وله غلق على حدة تأمن فيه المستأنفة على نفسها وأموالها من عدمه وبين جيران صالحين من عدمه وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال طرفى الخصومة وشهودهما دون حلف يمين وعلى المستأنفة إيداع أمانة قدرها مائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير بخزينة المحكمة خلال أسبوعين وحددت بجلسة 6/ 7/ 2010 لنظر الدعوى لحالتها فى حالة عدم سداد الأمانة وفى حالة إيداعها يكلف الخبير المنتدب بالحضور بذات الجلسة لحلف اليمين وحدد جلسة 3/ 10/ 2010 لنظر الدعوى وعلى الخبير إيداع تقريره ملفها قبل هذه الجلسة بأسبوعين وصرحت للخصوم بالاطلاع عليه وعلى قلم الكتاب والمستأنفة إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وأبقت الفصل فى المصاريف.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 5/ 5/ 2010.