إيداع المنقولات: إذ تم إعذار الدائن تحمل تبعه هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن
وحيث إن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل فى أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات |