الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الأولى
مستأنف مستعجل فى يوم الاثنين الموافق 18/ 11/ 1991

المحكمة

وحيث إن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل فى أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7/ 3/ 1986م بمخزن على نفقة المدعى عليها على أن تسلم لها فور طلبها على سند من أن المدعى عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح، وعلى أثر خلاف بينهما تركت مسكن الزوجية وأنه كان قد وقع على منقولات جهاز الزوجية ولرغبته فى إبراء ذمته من هذه المنقولات أقام الدعوى.
وبجلسة 20/ 4/ 1991 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى واستندت فى قضائها إلى أن البادى من ظاهر الأوراق أن الوصول إلى طلب المدعى يقتضى اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعى عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التى سيقوم المدعى بإيداعها هى تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7/ 3/ 1986 من عدمه.
ولم يقبل المدعي هذا الحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبًا بصحيفة الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة واستند إلى سببين:
1 - مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ أنه سبق أن أنذر المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وأنه إذ يؤسس دعواه على نص المادة 448/ 2 التي يجيز له أخذ ترخيص من قاضى الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذى يعينه القاضى.
2 - خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص في نص المادة 45 من قانون المرافعات في حين أن سند الدعوى هو نص المادة 448/ 2 مرافعات.
وحيث إن الاستئناف تداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم
وحيث إن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني أنه إذ تم إعذار الدائن تحمل تبعه هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن، كما تنص المادة 336 مدني على أنه إذا كان محل الوفاء شيئًا معينًا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء بإيداعه.
ولما كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7/ 3/ 1986م على زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها على يد محضر في 17/ 1/ 1991م مصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد أو شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فإن المحكمة تستشف من ذلك أن عرض المستأنف لمنقولات الزوجية كان جديًا وصحيحًا ويتوافر لذلك موجب الإيداع.
لما كان ما تقدم وكانت المادة 448/ 2 مرافعات قد أجازت للمدين الذى رفض عرضه في مثل هذه الحالة أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة ترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذى يعينه القاضي..
إذ يقوم العرض حقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات (المادتين 334 و339) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعين إجابة المستأنف إلى طلبه إيداع المنقولات في مكان مناسب على نفقة المتسأنف ضدها حتى تسلمها وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل على سند أن الوصول إلى طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينة بالذات بالقائمة المؤرخة 7/ 3/ 1986 فى مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفين وبنفقات على المستأنف ضدها (الدائنة) كما يقتضي بذلك بنص المادة 335 مدني (يراجع في كل ما تقدم وسيط السنهورى - الجزء الثالث المجلد الثانى - في انقضاء الالتزام - طبعة نادي القضاة - ص 853 وما بعدها).
وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملاً بالمادتين 184،،، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة

بقبول الاستئناف شكلاً.
وفي الموضوع بإلغاء حكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7/ 3/ 1986 بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المستأنف ضدها وعلى نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا للإجراءات المقررة قانونًا وعلى المحضر أن يحرر محضر بإيداع الأشياء المودعة أو استلامها وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب محاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة