إعادة الدعوى المستأنف حكمها إلى أول درجة للفصل فيها حتى لا يحرم الخصوم من درجة من درجات التقاضى خاصة بعد إلغاء النقض فى مسائل الأحوال الشخصية إلا ما استثنى فيكون التقاضى على درجة واحدة وهى درجة الاستئ
إنه عن موضوع الاستئناف فإن الثابت من إفادة مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمطرية أن المستأنفة تقدمت بطلب لتسوية المنازعة موضوع الدعوى المستأنف حكمها وبتاريخ سابق على رفع الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى دون مبرر ولا يغير من هذا النظر شيئًا تقاعس كاتب أول درجة عن تنفيذ قرار المحكمة بالضم إذ يتعين أن يكون ذلك تحت مراقبة المحكمة لتنفيذ ما أمرت به لضم ملف التسوية. |