الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (4)

أن المصروفات المدرسية ونفقات التعليم عمومًا تعتبر شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه وبمنزلة الطعام والكساء ويستحق كلما أقام صاحب اليد على الصغير سدادها من ماله الخاص وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير، وأن مصلحة الصغير دائمًا هى المعتبرة، فالتعليم على وجه العموم غدا كالماء والهواء لا يستطيع أحد أن يستغنى عنه وإذا كان الأب ملزمًا بأن ينفق على ابنه بقدر يساره فإنه أيضًا لا مناص من القول بأنه هو أيضًا ملزمًا بأن يعلمه وذلك بقدر يساره وبقدر حاجة الصغير واستعداده لهذا التعليم.
كما أن مؤدى نص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أن الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وأنه فى حالة قيام الأم بصفتها حاضنة بإلحاق الابن بمدرسة لا يرغب الأب فى الحاقة بها فإن الأب لا يلتزم بأداء تلك المصروفات إلا إذا كان مقدراها يتناسب ودرجة يساره وحالته المالية باعتبار أن مصروفات التعليم تعد ضمن نفقة الأب على أبيه فإذا كان الأب ملزمًا بأن ينفق على ابنه بقدر يساره فإنه أيضًا لا مناص من القول بأنه ملزمًا بأن يعلمه وذلك بقدر يساره وبقدر حاجة الصغير واستعداده لهذا التعليم.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 100 أحوال شخصية

بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 10265 لسنة 126ق:
المرفوع من:
السيدة/.... ومحلها المختار مكتب الأستاذان/ أحمد كمال على ومحمد عاطف إبراهيم المحاميان 25 شارع وادى النيل - المهندسين.

ضـد

السيد/......

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 27/ 6/ 2009 فى الدعوى رقم 181 لسنة 2009 أسرة حلوان.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث إن واقعات الدعوى تخلص بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق فى أن المستأنفة.... سبق لها وأن أقامت ضد المستأنف ضده..... الدعوى رقم 181 لسنة 2009 أسرة حلوان بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ ألفان جنيهًا مصاريف تعليم الطفلة أمل مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالطفلة "أمل"ومازالت فى حضانتها الصالحة لها شرعًا وأنها ألحقت الطفلة أمل بالمدرسة ومطلوب منها مصاريف مدرسية قدرها ألفان جنيهًا عن العام الدراسى 2008/ 2009 وأنها طالبته بهذه المصاريف فرفض دون مسوغ شرعى أو قانونى الأمر الذى حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وقدمت دعمًا لدعواها أمام محكمة أول درجة ثلاث حوافظ مستندات طويت على 1) صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعى عليه 2) صورة ضوئية من إشهاد طلاق المدعية (3) صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطفلة أمل المولودة بتاريخ 20/ 12/ 2001 (4) صورة ضوئية من التحريات الصادرة فى الدعاوى أرقام 321 لسنة 2004 أسرة حلوان، 268 لسنة 2007 أسرة حلوان، 1444 لسنة 2007 أسرة حلوان، 651 لسنة 2008 أسرة حلوان وكلها تفيد أن المدعى عليه بالإضافة إلى أنه يعمل بوزارة التربية والتعليم فهو يعمل فى مجال شراء وبيع السيارات وأن دخله من هذا العمل 1500 جنيهًا فى الدعوى الأولى، 1000فى الدعوى الثانية، 2000 فى الدعويين الثالثة والرابعة، (4) أصل إيصال سداد المصروفات المدرسية للطفلة أمل صادر من مدرسة وادى النيل الخاصة يفيد سداد المدعية مبلغ 2000 جنيهًا (5) صورة من إنذار على يد محضر موجه من المدعية للمدعى عليه تنذر به بإلغاء قيد الطفلة أمل بمدرسة المعصرة البحرية الابتدائية وذلك فى خلال عشرة يومًا كما ورد تحرى صادر من وزارة التربية والتعليم المراقبة العامة للحسابات تفيد أن المدعى عليه تقاضى مكافآت امتحانات عن العام المالى 2008 مبلغ 5687 جنيهًا - كذلك تحرى صادر من جهة عمل المدعى عليه تفيد أن إجمالى راتبه مبلغ 567.98 جنيهًا وأن الصافى مبلغ 251.86جنيهًا بالإضافة إلى أجر إضافى شهرى بواقع 174.46 جنيهًا ومكافأة شهرية قدرها 70 جنيهًا كما ورد تحرى من قسم شرطة حلوان يفيد أن المدعى عليه يزاول مهنة بيع وشراء السيارات ودخله من هذا العمل حوالى ألفان جنيهًا شهريًا.
كما قدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 209 لسنة 2008 أسرة حلوان، وصورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 268 لسنة 2007 أسرة حلوان وصورة من عدم حصول استئناف من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 268 لسنة 2007 سالفة الذكر (2) وصورة ضوئية من الإنذار المرسل من المدعى عليه للمدعية والذى ينبه فيه على المدعية بعدم إلحاق الصغيرة أمل بأية مدارس خاصة.
وحيث إنه بجلسة 27/ 6/ 2009 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة تأسيسًا على أن المدعية قد ألحقت الصغيرة أمل بالتعليم الخاص دون إذن الولى الطبيعى على الصغيرة وهو والدها المدعى عليه رغم اعتراضه رسميًا على إلحاق الصغيرة المذكورة بأية مدارس خاصة الأمر الذى تتحمل معه المدعية تلك المصروفات المدرسة التى قامت بسدادها.
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المدعية..... فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 21/ 7/ 2009 وأعلنت للمستأنف ضده.... قانونًا طلبت فى نهايتها الحكم أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بسداد مصاريف تعليم الطفلة "أمل"عن العام الدراسى 2008/ 2009 وقدرها ألفان جنيهًا لها وذلك ليسار المستأنف ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى تأسيسًا على أسباب حاصلها خطأ الحكم المستأنف فى تطبيق القانون ذلك أن نص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل برقم 126 لسنة 2008 جعل الولاية التعليمية على الطفل للحاضنة وأن محكمة أول درجة لم تطبق نص هذه المادة - وأخذت بالإنذار الموجه من المدعى عليه للمدعية والذى ينذرها بعدم إلحاق الصغيرة أمل بالتعليم الخاص رغم أنها صاحبة الولاية التعليمية باعتبارها حاضنة وقد أنذرت المدعى عليه بذلك إلا أن محكمة أول درجة تجاهلت النظر لهذا الإنذار ولم تطبق هذه المادة سالفة الذكر كذلك قصور الحكم المستأنف فى التسبيب ومجانبته الصواب ذلك لأنه لم يبحث الأدلة الواقعية وهى حوافظ المستندات المقدمة منها وتجاهلتها ولم تشر فى أسبابها إليها كذلك فقد قدمت ما يفيد يسار المستأنف ضده ومقدرته المالية وأن محكمة أول درجة اكتفت بسرد هذه المستندات فى الحكم فقط دون التطرق إليها والبحث منها وما تحتويه من أدلة وقرائن.
كما أن الحكم المستأنف قد أصابه الفساد فى الاستدلال ذلك أن محكمة أول درجة تجاهلت النظر للتحريات الواردة بأوراق الدعوى والتى تفيد يسار المستأنف ضده وقدرته على سداد المصروفات الدراسية وأخذت بالإنذار الموجه من المستأنف ضده لها بعدم إلحاق الصغيرة أمل بأى مدارس خاصة لعدم قدرته المالية.
وحيث إن الاستئناف تداول بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها حتى كانت جلسة 19/ 1/ 2010 حيث مثلت المستأنفة بوكيل عنها والنيابة فوضت الرأى للمحكمة وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف قد حاز سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المستقر عليه فقهًا أن المصروفات المدرسية ونفقات التعليم عمومًا تعتبر شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه وبمنزلة الطعام والكساء ويستحق كلما أقام صاحب اليد على الصغير سدادها من ماله الخاص وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير، وأن مصلحة الصغير دائمًا هى المعتبرة، فالتعليم على وجه العموم غدا كالماء والهواء لا يستطيع أحد أن يستغنى عنه وإذ كان الأب ملزمًا بأن ينفق على ابنه بقدر يساره فإنه أيضًا لا مناص من القول بأنه هو أيضًا ملزمًا بأن يعلمه وذلك بقدر يساره وبقدر حاجة الصغير واستعداده لهذا التعليم.
كما أن مؤدى نص المادة 54 من القانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أن الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وأنه فى حالة قيام الأم بصفتها حاضنة بإلحاق الابن بمدرسة لا يرغب الأب فى إلحاقه بها فإن الأب لا يلتزم بأداء تلك المصروفات إلا إذا كان مقدارها يتناسب ودرجة يساره وحالته المالية باعتبار أن مصروفات التعليم تعد ضمن نفقة الأب على أبيه فإذا كان الأب ملزمًا بأن ينفق على ابنه بقدر يساره فإنه أيضًا لا مناص من القول بأنه ملزمًا بأن يعلمه وذلك بقدر يساره وبقدر حاجة الصغير واستعداده لهذا التعليم.
وحيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن الصغير أمل فى حضانة المستأنفة وهو أمر لا ينازع فيه المستأنف ضده ومن ثم تكون لها الولاية التعليمية على الصغيرة المذكورة عملاً بنص المادة 54 من قانون الطفل سالفة الذكر إذا كان ذلك وكان الثابت أيضًا أنها ألحقت الصغيرة أمل بمدرسة وادى النيل الخاصة وقد قامت بدفع مبلغ ألفان جنيهًا قيمة المصروفات المدرسية عن العام الدراسى 2008/ 2009 من مالها الخاص حسبما هو الثابت بإيصال سداد تلك المصروفات المرفق بحافظة المستأنفة المقدمة أمام محكمة أول درجة وكانت المحكمة ترى أن مقدار تلك المصروفات إنما يتناسب مع حالة المستأنف ضده المالية إذ الثابت من شهادة مفردات راتب المستأنف ضده أنه يتقاضى صافى مرتب 251.86 جنيهًا بالإضافة إلى أجر إضافى شهرى بواقع 174.46 جنيهًا ومكافأة قدرها 70 جنيهًا شهريًا ومكافأة امتحانات عن عام 2008 مبلغ 5680 جنيهًا، كما أن الثابت من تحرى الشرطة الصادر من قسم شرطة حلوان أن المستأنف ضده يزاول إلى جانب وظيفته مهنة شراء وبيع السيارات ودخله منها حوالى ألفان جنيهًا شهريًا الأمر الذى تكون معه المستأنفة مستحقة لما قامت بدفعة مصاريف تعليم الطفلة أمل وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ ألفان جنيهًا مصاريف تعليم الطفلة أمل عن العام الدراسى 2008/ 2009.
وحيث إنه عن المصاريف عن درجتى التقاضى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضده عملاً بنص المادة 184/ 1 مرافعات والمادة 187/ 1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل وأعفته من الرسوم القضائية عملاً بنص المادة 3/ 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 2000 جنيهًا فقط ألفان جنيهًا مصاريف تعليم الطفلة أمل عن العام الدراسى 2008/ 2009 وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائتان جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة الأربعاء الموافق 24/ 3/ 2010