الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف نفقتها بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يومًا من تاريخ هذا الإعلان

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف نفقتها بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يومًا من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته.

لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير أقوال الشهود وكانت هذه لمحكمة تساير محكمة أول درجة فى اطمئنانها لأقوال شاهدى المستأنف ضدها وأنه قد لحق بها ضررًا من زواج المستأنف بأخرى يستحيل معه دوام العشرة بينهما

إنه عن موضوع الاستئناف وكان المستأنف ينعى على الحكم المستأنف بعجالة شاهدى المستأنف ضدها وعدم عرض الصلح على طرفى النزاع وكان من المقرر قانونًا أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير أقوال الشهود وكانت هذه لمحكمة تساير محكمة أول درجة فى اطمئنانها لأقوال شاهدى المستأنف ضدها وأنه قد لحق بها ضررًا من زواج المستأنف بأخرى يستحيل معه دوام العشرة بينهما سيما وأن المستأنف لم يأتى بشهود لنفى

ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة

فإنه عما يثيره المستأنف بشأن تطبيق الحكم المستأنف لأحكام الشريعة الإسلامية فى شأن تحديد أقصى سن حضانة النساء للصغار وذلك باستنادها للمادة 20من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بعد القضاء بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس