الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (15)

إنه عن موضوع الاستئناف وكان المستأنف ينعى على الحكم المستأنف بعجالة شاهدى المستأنف ضدها وعدم عرض الصلح على طرفى النزاع وكان من المقرر قانونًا أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير أقوال الشهود وكانت هذه لمحكمة تساير محكمة أول درجة فى اطمئنانها لأقوال شاهدى المستأنف ضدها وأنه قد لحق بها ضررًا من زواج المستأنف بأخرى يستحيل معه دوام العشرة بينهما سيما وأن المستأنف لم يأتى بشهود لنفى ما أثبتته المستأنف ضدها رغم أن محكمة أول درجة أمهلته أجلاً مناسبًا لذلك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد عرضت محكمة أول درجة الصلح مرتين بجلستى 31/ 12/ 2008، 29/ 4/ 2009 الأمر الذى تكون المحكمة قد حاولت التوفيق بين طرفى التداعى ومن ثم تكون أساب الاستئناف قد جاءت مرسلة لا دليل عليها ولا ينال من ذلك عدم قبول اعتراض المستأنف ضدها لإنذار الطاعة الموجه لها إذ أن دعوى الطاعة والنشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط فى كل منهما الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد بنى على أسباب صحيحة وسائغة وتأخذ بها المحكمة وتجعلها من أسباب حكمها هذا لسلامتها.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (49) أحوال شخصية

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 10842 لسنة 126ق

المرفوع من:

السيد/..... والمتخذ له محلاً مختارًا مكتب الأستاذ/ إسلام مهدى عطا - المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.

ضـد

السيدة/.......

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 24/ 6/ 2009 فى الدعوى رقم 120 لسنة 2008 أسرة قصر النيل.


المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق واستطلاع رأى النيابة والمداولة:
وحيث إن وقائع الاستئناف سبق وأن أحاط بها وحصلها الحكم المستأنف ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه فيما تتضمنه من دفع ودفاع ومستندات للخصوم منعًا للتكرار عدا ما يقتضيه إصدار هذا الحكم من بيان موجز لموضوع النزاع وحاصله أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 120 لسنة 2008 أسرة قصر النيل بطلب الحكم بتطليقها من المستأنف طلقة واحدة للضرر لزواجه بأخرى وذلك على سند من القول أنها زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى ومدخولته المؤرخ 11/ 1/ 1998 وقد تركها وصغيرها منه بلا نفقة أو منفق رغم يساره وقام بتبديد منقولاتها الزوجية استصدرت حكمًا بحبسه فى الجنحة رقم 7488 لسنة 2007 جنح مركز أولاد صقر وقد تزوج بأخرى بتاريخ 11/ 1/ 2008 مما ألحق بها أضرارًا معنوية الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وحيث نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومثلا طرفيها كلا بوكيل عنه.
وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 24/ 6/ 2009 بتطليق المستأنف ضدها على المستأنف طلقة بائنة وذلك تأسيسًا على اطمئنانها لأقوال شاهدى المستأنف ضدها من أن المستأنف ترك منزل الزوجية منذ ثلاث سنوات ولا يمكن دوام العشرة بينهما وأنها تتضرر من زواجه بأخرى وقد عجزت المحكمة عن تحقيق الصلح بينهما.
وحيث إن المستأنف لم يرتضى هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 8/ 2009 ومعلنة قانونًا طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وذلك لأسباب حاصلها 1 - أن شهادة الشهود جاءت مرسلة وبها مجاملة للمستأنف ضدها ومغايرة لأقوالها وأن المحكمة قضت بطلباتها دون أن تبذل جهدًا للإصلاح بينهما ولم تعرض الصلح ولو لمرة واحدة وقد لحق بالحكم غموض لعدم الموازنة بين أقوال الشهود الأمر الذى حدا به إلى إقامة استئنافه الراهن.
وحيث نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحضر الجلسة ومثل المستأنف بوكيل عنه وقدم حافظة طالعتها المحكمة ومثلت المستأنف ضدها وقدمت حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بالدفاع طلبت فى ختامها رفض الاستئناف والمحكمة عرضت الصلح وعجزت النيابة فوضت الرأى والمحكمة أرجأت الحكم لجلسة اليوم.
وحيث قدم المستأنف قدم طلب إعادة الاستئناف للمرافعة مرافق به حافظة مستندات وأن المحكمة ترى أن الاستئناف بحالته كاف لتكوين عقيدتها ومن ثم تلتفت عن هذا الطلب.
وحيث إنه عن شكل الاستئناف وقد أقيم فى الميعاد مستوفيًا أوضاعه المقررة قانونًا وفق نص المادة 227/ 1 مرافعات ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكان المستأنف ينعى على الحكم المستأنف بعجالة شاهدى المستأنف ضدها وعدم عرض الصلح على طرفى النزاع وكان من المقرر قانونًا أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير أقوال الشهود وكانت هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فى اطمئنانها لأقوال شاهدى المستأنف ضدها وأنه قد لحق بها ضررًا من زواج المستأنف بأخرى يستحيل معه دوام العشرة بينهما سيما وأن المستأنف لم يأتى بشهود لنفى ما أثبتته المستأنف ضدها رغم أن محكمة أول درجة أمهلته أجلاً مناسبًا لذلك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد عرضت محكمة أول درجة الصلح مرتين بجلستى 31/ 12/ 2008، 29/ 4/ 2009 الأمر الذى تكون المحكمة قد حاولت التوفيق بين طرفى التداعى ومن ثم تكون أسباب الاستئناف قد جاءت مرسلة لا دليل عليها ولا ينال من ذلك عدم قبول اعتراض المستأنف ضدها لإنذار الطاعة الموجه لها إذ أن دعوى الطاعة والنشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط فى كل منهما الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد بنى على أسباب صحيحة وسائغة وتأخذ بها المحكمة وتجعلها من أسباب حكمها هذا لسلامتها ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب الأمر الذى يكون معه الاستئناف قد جاء على غير سند من الواقع والقانون خليق بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادتين 184/ 1، 240 مرافعات والمادة 187 محاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، و ألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة الثلاثاء الموافق 30/ 3/ 2010م