الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
الملف الصحفي
»
الأخبار بالموضوع
»
أحوال شخصية لغير المسلمين
»
النقض : المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأم
المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية
النقض : عدة المرأة تعلقها بالنظام العام. أثره. وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التى لا تنظمها. علة ذلك.
عدة المرأة تعلقها بالنظام العام. أثره. وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التى لا تنظمها. علة ذلك.
النقض: إصابة أحد الزوجين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمادة 27 من لائحة الأقباط الأرثوذكس قبل الزواج. أثره. بطلانه
إصابة أحد الزوجين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمادة 27 من لائحة الأقباط الأرثوذكس قبل الزواج. أثره. بطلانه
تعديل الحكم المستأنف بجعل نفقة الزوجية مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهًا شهريًا ونفقة الصغير مارك مبلغ ألفان وخمسمائة جنيهًا شهريًا وتأييده فيما عدا ذلك
ولا يقدح فى ذلك ما أثاره المحكوم ضده فى صحيفة استئنافه رقم 10756 لسنة 124ق من قيامه برفع دعوى إثبات نشوز برقم 400 لسنة 2006 أسرة الوايلى قبل زوجته وإنها لا تستحق النفقة فذلك مردود بأن الأوراق قد جاءت خالية من صدور حكم نهائى بإثبات نشوزها
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة
فإنه عما يثيره المستأنف بشأن تطبيق الحكم المستأنف لأحكام الشريعة الإسلامية فى شأن تحديد أقصى سن حضانة النساء للصغار وذلك باستنادها للمادة 20من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بعد القضاء بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس
نصت المادة 140 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أن النفقة كل ما يلزم للقيام بأود شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى
من المقرر أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف قطعى وعلى المحكمة الاستئنافية إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فى الدعوى كما أن تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010