الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (12)

من المقرر أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف قطعى وعلى المحكمة الاستئنافية إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فى الدعوى كما أن تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع وكان من المقرر وفق لائحة الأقباط الأرثوذكس وبتاريخ 1938 المنطبقة على طرفى التداعى لكونهما قبطيان أرثوذكسيان حيث نصت المادة 140 منها أن النفقة كل ما يلزم للقيام بأود شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى وعملاً بالمادة 142 من ذات اللائحة أن النفقة تقدر بحاجة من يطلبها ويسار من تجب عليه ومن المقرر عملاً بالمادة 146 من ذات اللائحة أنه تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح ومن المقرر عملاً بالمادة 147 من ذات اللائحة أنه يسقط حق الزوجة فى النفقة إذ تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى.....) ومن المقرر عملاً بالمادة 148 من ذات اللائحة أن الزوج يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته عند حال قيام الزواج إذا اشتكت مطله فى الإنفاق عليها وثبت ذلك بقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها.
وكان الثابت للمحكمة قيام علاقة الزوجية الصحيحة بينهما بموجب وثيقة الزواج الرسمية للطوائف متحدى الملة والمذهب منذ 7/ 5/ 1994 حتى تاريخ تطليقها منه بتاريخ 22/ 2/ 2009 بموجب الحكم رقم 405 لسنة 2007 أسرة روض الفرج الغير مطعون عليه بالاستئناف حسب شهادة عدم حصول استئناف المرفقة كما ثبت لدى المحكمة امتناع المستأنف ضده من النفقة عليها منذ عامين سابقين على تاريخ المحضر رقم 17813 لسنة 2007 إدارى إمبابة المؤرخ 4/ 7/ 2007 والمقدم صورته بالأوراق والثابت به إقرار المستأنف ضده أن المستأنفة تاركة لمنزل الزوجية منذ عامين سابقة على تحريره ولم يدعى المستأنف ضده النفقة عليها خلال هذه الفترة وهو ما أيده شهود المستأنف ضده بتحقيقات النيابة أمام أول درجة حيث شهد أنه لا ينفق عليها منذ تركها مسكن الزوجية كما أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم 4005 لسنة 2007 أسرة روض الفرج المقدمة صورته من المستأنفة على ضوء نص المادة 147 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أنف الذكر والذى حاز الحجية بين أطرافه بعدم الطعن عليه فى المواعيد حسب الشهادة المقدمة من المستأنف بعدم استئنافه إذ الثابت منه أن المحكمة قضت بالتطليق على سند من أن المدعى عليه (المستأنف ضده) دائم الإساءة للمدعية (المستأنفة) بالقول والفعل وأنه سيئ السلوك وأخل بواجباته نحوها إخلالاً جسيمًا واستمرت الفرقة بينهما ما يزيد عن ثلاثة سنوات ويرجع ذلك للمدعى عليه وانتهت المحكمة لاستحكام النفور بينهما نتيجة إخلال المدعى عليه بواجباته نحوها إخلالاً جسيمًا ومؤدى هذا القضاء أن المستأنف ضده هو الذى دفع المستأنفة دفعًا لأن تترك منزل الزوجية وذلك لإساءته إليها قولاً وفعلاً وإخلاله بواجبات الزوجية نحوها واستحكام النفور بينهما حتمًا ومن ثم كان خروجها من منزل الزوجية له ما تبرره وبمسوغ شرعى سيما أن من المقرر طبقًا للمادة 46 من ذات اللائحة أنه يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ومن ثم فإن ما يدعيه المستأنف ضده من عدم استحقاق المستأنفة للنفقة عملاً بالمادة 147 من اللائحة لم يصادف صحيح الواقع، كما لا يقدح مما تقدم ما آثاره من أنها سافرت للخارج بغير إذنه فهو المكلف بإثبات ما يدعيه لم يقدم ما يدل على أنها سافرت بغير إذن منه أو أنه نازعها فى ذلك والمحكمة لا تطمأن لشهوده المسئولين فى النيابة أمام أول درجة فى هذا الخصوص ولما كان ما تقدم فإن المحكمة تنتهى أن المستأنفة تستحق نفقة زوجية على المستأنف ضده عن السنة السابقة على رفع الدعوى أمام أول درجة حتى تاريخ حكم التطليق الصادر بتاريخ 22/ 2/ 2009 وحيث إن الدعوى المبتدأة انتهت فيها فى 13/ 8/ 2007 ومن ثم تحتسب السنة السابقة من تاريخ 14/ 8/ 2006 وتنتهى نفقتها فى 22/ 2/ 2009 تاريخ حكم التطليق حيث إن من المقرر عملاً بالمادة 68 من ذات اللائحة حيث يترتب على التطليق زوال حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الأخر، وحيث خالف الحكم المستأنف هذا القضاء وقضى برفض دعوى المستأنفة المبتدأة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما تقضى المحكمة بإلغائه والقضاء مجددًا بأحقية المستأنفة فى نفقة الزوجية خلال الفترة المشار إليها أنفًا بالمقدار الذى ستقدره المحكمة.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 48 أحوال شخصية

بالجلسة المنعقدة علينا بسراى المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 10652 لسنة 125ق: -
المرفوع من:
السيدة/..... ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ مجدى فؤاد، أيمن فتحى، مصطفى يحيى، محمد نجيب، أمير أنطوان، رومانى فتحى وبهاء جمال المحامون بالعقار رقم 15 شارع الدكتور إبراهيم ناجى - بدائرة قسم الساحل.

ضـد

السيد/.....

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 30/ 6/ 2008 فى الدعوى رقم 406 لسنة 2007 أسرة روض الفرج.


المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة.
حيث إن واقعات الاستئناف سبق وقد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة روض الفرج لشئون الأسرة بتاريخ 30/ 6/ 2008 والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى وأعفت من المصروفات والمحكمة تحيل لهذا القضاء وتوجزه فى أن المدعية أقامت الدعوى المبتدأة بطلب نفقة زوجية لها بأنواعها من سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى على سند أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الكنسى لشريعة الأقباط الأرثوذكس المؤرخ 7/ 5/ 1994 ودخل بها ولا تزال بعصمته وقد تركها بلا نفقة رغم يساره وقدمت صورة عقد زواجها للطوائف متحدى الملة والمذهب وصورة شهادة صادرة من بطريقية الأقباط الأرثوذكس تفيد اتحاد الطرفين فى الملة والطائفة خطاب مفردات مرتب المدعى عليه يفيد تقاضيه 662 جنيه شهريًا صورة المحضر 17813 لسنة 2007 إدارى إصابة وتداولت الدعوى بالجلسات وأحيلت الأوراق للنيابة للتحقيق واستمعت النيابة لشهود المدعية حيث شهدوا بأن المدعى عليه طردها من منزل الزوجية منذ ديسمبر 2003 وممتنع عن النفقة عليها وأنها مقيمة طرف والدها واستمعت لشهود المدعى عليه حيث شهدوا أن المدعية خارجة عن طاعته وتركت منزل الزوجية منذ عامين لدوام السفر للخارج دون علم المدعى عليه تاركة الصغار بحضانته ومثل المدعى عليه بوكيله بالجلسة وقدم صورة الحكم 2414 لسنة 2005 أسرة شبرا مع عدم استحقاقها للنفقة لتركها مسكن الزوجية بلا مسوغ وسفرها للخارج بلا علم منه وقدم شهادة تحركات وتم عرض الصلح ثم قضت المحكمة بالحكم المحال إليه على سند من نص المادتين 146، 147 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 وقد اطمأن أول درجة لشاهدى المدعى عليه من أن المدعية تركت منزل الزوجية بلا مسوغ قانونى أو شرعى وأبت الإقامة مع المدعى عليه دون سبب.
وحيث لم ترتضى المدعية هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف القائم بصحيفة أودعت فى 3/ 8/ 2008 وأعلنت قانونًا طلب فى ختامها قبول الاستئناف شكلاً وتمهيديًا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عدم مساكنها للمستأنف عليه يرجع إلى إساءة معاشرتها وسوء سلوكه وفساد خلقه وامتناعه عن النفقة عليها وفى الموضوع الحكم بطلباتها أمام أول درجة وذلك لأسباب حاصلها بطلان حكم الإحالة للتحقيق من أول درجة لمخالفته قانون الإثبات حيث أحالت أول درجة الدعوى للنيابة العامة لتحقق تاريخ الامتناع عن النفقة وهو باطل لأن التحقيق من صميم عمل القاضى وأن سماع الشهود تكون أمام المحكمة وأن الإحالة للتحقيق بمعرفة النيابة لا يدخل ضمن اختصاصها وأن تخلى المحكمة من اختصاصها بعمل إجرائى يترتب عليه البطلان فى الحكم ورغم ذلك أصدرت أول درجة حكمها استنادًا لأقوال الشهود المسئولين بتحقيق للنيابة كما أن حكم أول درجة باطل بالتبعية لابتناه على تحقيق باطل من النيابة كما أن قضاء أول درجة مخالف للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن سقوط حق الزوجة فى النفقة لا يتحقق إلا بإنذار الزوج لزوجته بإنذار على يد محضر وعدم اعتراضها عليه أو فوات ميعاد الاعتراض دون أن تعترض أو إن أقامت دعوى الاعتراض ورفضت وقد أقامت دعوى اعتراض على إنذار الطاعة رقم 452 لسنة 2007 أسرة روض الفرج ولم يفصل فيها بما مفاده عدم صدور حكم برفض اعتراضها كما أنه لم يصدر أمر من الأمور الوقتية بمنعها من السفر للخارج كما أن سفرها كان بعلمه وبمباركته للحصول على الإقامة بإيطاليا مع أشقائها هناك كما أن عدم مساكن لزوجها يرجع لسوء سلوكه وفساد خلقه وتداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها الطرفان كلا بوكيله وقدمت المستأنفة خلال الجلسات المستندات الآتية صورة الحكم 452 لسنة 2007 أسرة روض الفرج وشهادة بعدم حصول استئناف على الحكم وصورة من تحريات مباحث فى دعاوى أخرى وصورة بيان مرتب المستأنف ضده من الشركة المصرية للمنسوجات عن شهر مايو 2005 وصورة مفردات راتب المستأنف صدر من التربية والتعليم ثابت بتا أنه مدرس بمدرسة غمرة الصناعية ودخله الصافى 966 جنيه خلاف مكافأة الامتحان وصور قيد بما تلى وجوازات سفر أجنبية وصورة ضوئية لأوراق طبية باللغة الإنجليزية وصورة الحكم 405 لسنة 2007 روض الفرج بتطليقها من المستأنف ضده للفرقة وشهادة بعدم حصول استئناف عليه، قد وردت بالجلسات إفادة من الشركة المصرية للمنسوجات حفنى تفيد أنه بالرجوع لسجلات شئون العاملين بالشركة عن أعوام 2006/ 2007، 2008/ 2009 تفيد أن المستأنف ضده غير مقيد بسجلات العاملين بالشركة ولا مؤمن عليه وقد أحيلت الأوراق للنيابة للتحقيق للوقوف على حالة المستأنف ضده المالية وباشرت النيابة التحقيق وإذ سئل شهود المستأنفة وهما نادر فايز لبيب وهانى سعيد فهيم شهدا أن المستأنف ضده مدرس بمدرسة غمرة الصناعية ويتقاضى راتب ألف جنيه شهريًا ويعمل بمصنع حفنى للأنسجة براتب أربعة آلاف جنيه شهريًا وأضاف المحامى أنه يمتلك قطعتى أرض بالإسكندرية والأقصر وبسؤال شاهدى المستأنف ضده وهما كامل فهمى كامل وفايز توفيق إبراهيم شهد الأول أن المستأنف ضده يعمل مدرس ويتقاضى راتب ألف جنيه وشهد الثانى أنه لا يعلم شيء عن ممتلكاته أو دخله وبجلسة المرافعة الختامية قدمت المستأنفة مذكرة صممت فيها على طلباتها الواردة بصحيفة الاستئناف والنيابة فوضت الرأى للمحكمة التى قررت أن يصدر حكمها بجلسة اليوم وخلال فترة حجز الاستئناف للحكم قدم المستأنف ضده طلب بفتح باب المرافعة أرفق به حافظة مستنداتها التفتت عنها المحكمة.
وحيث إن الاستئناف أقيم فى الميعاد القانونى مستوفيًا شكله ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف قطعى وعلى المحكمة الاستئنافية إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فى الدعوى كما أن تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع وكان من المقرر وفق لائحة الأقباط الأرثوذكس وبتاريخ 1938 المنطبقة على طرفى التداعى لكونهما قبطيان أرثوذكسيان حيث نصت المادة 140 منها أن النفقة كل ما يلزم للقيام بأود شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى وعملاً بالمادة 142 من ذات اللائحة أن النفقة تقدر بحاجة من يطلبها ويسار من تجب عليه ومن المقرر عملاً بالمادة 146 من ذات اللائحة أنه تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح ومن المقرر عملاً بالمادة 147 من ذات اللائحة أنه يسقط حق الزوجة فى النفقة إذ تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى......) ومن المقرر عملاً بالمادة 148 من ذات اللائحة أن الزوج يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته عند حال قيام الزواج إذا اشتكت مطلة فى الإنفاق عليها وثبت ذلك بقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها ولما كان ما تقدم وكانت المستأنفة قد طلبت النفقة بأنواعها من المستأنف ضده منذ سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى حسب البين من صحيفة الدعوى المبتدأة وكان الثابت للمحكمة قيام علاقة الزوجية الصحيحة بينهما بموجب وثيقة الزواج الرسمية للطوائف متحدى الملة والمذهب منذ 7/ 5/ 1994 حتى تاريخ تطليقها منه بتاريخ 22/ 2/ 2009 بموجب الحكم رقم 405 لسنة 2007 أسرة روض الفرج الغير مطعون عليه بالاستئناف حسب شهادة عدم حصول استئناف المرفقة كما ثبت لدى المحكمة امتناع المستأنف ضده من النفقة عليها منذ عامين سابقين على تاريخ المحضر رقم 17813 لسنة 2007 إدارى إمبابة المؤرخ 4/ 7/ 2007 والمقدم صورته بالأوراق والثابت به إقرار المستأنف ضده أن المستأنفة تاركة لمنزل الزوجية منذ عامين سابقة على تحريره ولم يدعى المستأنف ضده النفقة عليها خلال هذه الفترة وهو ما أيده شهود المستأنف ضده بتحقيقات النيابة أمام أول درجة حيث شهد أنه لا ينفق عليها منذ تركها مسكن الزوجية كما أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم 4005 لسنة 2007 أسرة روض الفرج المقدمة صورته من المستأنفة على ضوء نص المادة 147 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أنف الذكر والذى حاز الحجية بين أطرافه بعدم الطعن عليه فى المواعيد حسب الشهادة المقدمة من المستأنف بعدم استئنافه إذ الثابت منه أن المحكمة قضت بالتطليق على سند من أن المدعى عليه (المستأنف ضده) دائم الإساءة للمدعية (المستأنفة) بالقول والفعل وأنه سيئ السلوك وأخل بواجباته نحوها إخلالاً جسيمًا واستمرت الفرقة بينهما ما يزيد عن ثلاثة سنوات ويرجع ذلك للمدعى عليه وانتهت المحكمة لاستحكام النفور بينهما نتيجة إخلال المدعى عليه بواجباته نحوها إخلالاً جسيمًا ومؤدى هذا القضاء أن المستأنف ضده هو الذى دفع المستأنفة دفعًا لأن تترك منزل الزوجية وذلك لإساءته إليها قولاً وفعلاً وإخلاله بواجبات الزوجية نحوها واستحكام النفور بينهما حتمًا ومن ثم كان خروجها من منزل الزوجية له ما تبرره وبمسوغ شرعى سيما أن من المقرر طبقًا للمادة 46 من ذات اللائحة أنه يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ومن ثم فإن ما يدعيه المستأنف ضده من عدم استحقاق المستأنفة للنفقة عملاً بالمادة 147 من اللائحة لم يصادف صحيح الواقع، كما لا يقدح مما تقدم ما آثاره من أنها سافرت للخارج بغير إذنه فهو المكلف بإثبات ما يدعيه لم يقدم ما يدل على أنها سافرت بغير إذن منه أو أنه نازعها فى ذلك والمحكمة لا تطمأن لشهوده المسئولين فى النيابة أمام أول درجة فى هذا الخصوص ولما كان ما تقدم فإن المحكمة تنتهى أن المستأنفة تستحق نفقة زوجية على المستأنف ضده عن السنة السابقة على رفع الدعوى أمام أول درجة حتى تاريخ حكم التطليق الصادر بتاريخ 22/ 2/ 2009 وحيث إن الدعوى المبتدأة انتهت فيها فى 13/ 8/ 2007 ومن ثم تحتسب السنة السابقة من تاريخ 14/ 8/ 2006 وتنتهى نفقتها فى 22/ 2/ 2009 تاريخ حكم التطليق حيث إن من المقرر عملاً بالمادة 68 من ذات اللائحة حيث يترتب على التطليق زوال حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر، وحيث خالف الحكم المستأنف هذا القضاء وقضى برفض دعوى المستأنفة المبتدأة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما تقضى المحكمة بإلغائه والقضاء مجددًا بأحقية المستأنفة فى نفقة الزوجية خلال الفترة المشار إليها أنفًا بالمقدار الذى ستقدره المحكمة، وحيث إنه عن مقدار هذه النفقة فإن الثابت للمحكمة يسار المستأنف ضده وذلك من خلال مفردات راتبه من جهة عمله بمدرسة غمرة الصناعية ومن خلال أقوال شهود المستأنفة المسئولين للنيابة بمرحلة الاستئناف والمشار إليها وإلى شهادتهما سلفًا والتى تطمئن إليها المحكمة ومن ثم فالمحكمة على ضوء هذا اليسار تقدر للمستأنفة مبلغ أربعمائة جنيه شهريًا نفقة زوجية بأنواعها اعتبارًا من تاريخ 14/ 8/ 2006 حتى تاريخ حكم التطليق وتقضى المحكمة لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بهذه النفقة المقدرة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تعفى منها الخصوم عملاً بالمادتين 3/ 2 من القانون 1 لسنة 2000.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة نفقة زوجية بأنواعها وقدرها أربعمائة جنيه شهريًا عن الفترة من 14/ 8/ 2006 حتى 22/ 2/ 2009 وأعفت الخصوم من المصروفات عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة الثلاثاء الموافق 23/ 2/ 2010.