أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بغير المسلمين. زواج "بطلان الزواج: العنة".
العنة. ماهيتها. اعتبارها مانعًا من موانع انعقاد الزواج. شرطه. أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية. تحققها. أثره. بطلان عقد الزواج بطلانًا مطلقًا. المادتان 27، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
النص فى المادتين 27، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة - وهى انعدام القدرة الجنسية انعدامًا كاملاً - تعتبر مانعًا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلانًا مطلقًا
وقررت محكمة النقض في حكمها