الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بغير المسلمين. زواج "بطلان الزواج: العنة".
العنة. ماهيتها. اعتبارها مانعًا من موانع انعقاد الزواج. شرطه. أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية. تحققها. أثره. بطلان عقد الزواج بطلانًا مطلقًا. المادتان 27، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
النص فى المادتين 27، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة - وهى انعدام القدرة الجنسية انعدامًا كاملاً - تعتبر مانعًا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلانًا مطلقًا

وقررت محكمة النقض في حكمها 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم........ كلى أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده للحكم ببطلان عقد زواجه بها. وقالت بيانًا لدعواها إنه تزوجها فى........ طبقًا لشريعة الأقباط الأرثوذكس فتبين لها أنه مصاب بعنة منعته من مباشرتها جنسيًا وأنها لازالت بكرًا، ومن ثم أقامت الدعوى.
ندبت المحكمة الطبيب الشرعى لفحص الطرفين، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ...... برفض الدعوى.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... القاهرة، وبتاريخ........ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إنها مكنت المطعون ضده من نفسها عشرة أشهر دون أن يتمكن من إتيانها لانعدام القدرة الجنسية لديه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن تقرير الطبيب الشرعى تضمن خلو المطعون ضده من مظاهر العنة العضوية التى تحول دون إتيان النساء ومعاشرتهن معاشرة جنسية كاملة بصورة طبيعية دون أن يعرض لدفاعها بشأن إصابتها بعنة نفسية كما ورد بالتقرير ومدى تأثيرها على قدرته الجنسية، ولم يبين كيف أنها لازالت بكرًا رغم مرور عشرة أشهر على الدخول بها، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 على أنه "لا يجوز الزواج أيضًا...... إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء" وفى المادة 41 منها على أن "كل عقد يقع مخالفًا لأحكام المواد...... 27 يعتبر باطلاً..... وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه" مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة - وهى انعدام القدرة الجنسية انعدامًا كاملاً - تعتبر مانعًا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلانًا مطلقًا.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده لانعدام مقدرته الجنسية على سند من أن تقرير الطب الشرعى أثبت سلامته من ثمة مظاهر عضوية تحول دون قدرته على إتيان النساء ومعاشرتهن معاشرة جنسية طبيعية، ولم يعرض الحكم بقيام عنة نفسية بالمطعون ضده أو انتفائها وسبب بقاء الطاعنة بكرًا رغم مرور عشرة أشهر على دخولهما والتفت عن دفاع الطاعنة فى هذا الشأن، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، كما اتخذ الحكم من التقرير سندًا لقضائه رغم أنه لم ينفِ أن بالمطعون ضده عنة نفسية وثبت منه أن الطاعنة لا زالت بكرًا، ومن ثم فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.