الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 235 لسنة 2010 بتشكيل جنة منبثقة من اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال تتولى إبداء الرأى فيما إذا كان منقول معين مملوك للغير يعتبر أثرًا من عدمه وذلك تطبيقًا لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010