الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 585 لسنة 2010 بإخضاع منطقة تل آثار السلطان خضر بمساحة 1 فدان و22 قيراطًا و16 سهمًا - مركز كفر صقر - الشرقية لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010