الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
اخرى
»
قرار رقم 259 لسنة 1980 باستمرار التصريح للشركة العامة للبترول (8 ش الدكتور مصطفى أبو زهرة بالقاهرة) بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها من العاملين بالمناطق الصحراوية ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010