الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
اخرى
»
قرار رقم 80 لسنة 1978 بالتصريح للهيئة العامة للسكة الحديد بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا، وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع النصف من أجور المؤمن عليهم
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010