الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
اخرى
»
قرار رقم 101 لسنة 1978 باستمرار التصريح لشركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا، وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع النصف
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010