الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 76 إيجارات
حكم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراى محكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها ميدان العباسية بالقاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى محمد حسين رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين المستشارين/ المستشار/ مصطفى محمد رشاد الرئيس بالمحكمة والمستشار/ منير عبد المجيد الغايش الرئيس بالمحكمة
السيد/ جمال عبد التواب عطية أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 1066/ 11 ق

المرفوع من

السيدة/ أدنه إدوارد حنين سعد - مضيفة جوية - ومقيمة بالشقة رقم (5) بالعقار رقم 26 شارع الخليفة المنصور - قسم النزهة - ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ سيد حنفى المحامى الكائن 208 شارع بور سعيد - السيدة زينب - القاهرة.

ضـد

ورثة المرحوم/ بلال أحمد شهاب وهم:
1 - طارق بلال أحمد شهاب.
2 - هانى بلال أحمد شهاب.
3 - نهلة بلال أحمد شهاب.
4 - أحمد بلال أحمد شهاب.
والجميع مقيمون (2) ميدان السواح - أمام شركة النيل للأدوية - ناحية ترعة الجندى - قسم الزيتون.

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 26/ 12/ 2006 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 565/ 2006 إيجارات كلى شمال القاهرة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
وحيث إن وقائع هذه الدعوى وأسانيد الخصوم فيها ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم المستأنف الصادر بجلسة 26/ 12/ 2006 ومن ثم فإن المحكمة تحيل إلى ذلك الحكم فيما جاء به في هذا الشأن منعاً للتكرار - وتعتبر ما جاء به جزءاً مكملاً ومتمما لذلك القضاء - بيد أننا نوجز من الوقائع ما يلزم لإصدار هذا القضاء - حيث توجز - الواقعة في أن المستأنف ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى المستأنف حكمها رقم 565 لسنة 2006 إيجارات كلى شمال القاهرة مختصمين فيها المستأنفة بغية القضاء بأنهاء العلاقة الإيجارية محل عقد الإيجار المؤرخ في 10/ 12/ 1968 وتسليمهم الشقة محل ذلك العقد خالية وإلزامها بالمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة - وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 10/ 12/ 1968 استأجر مورث المستأنفة من مورثهم الشقة رقم (5) بالعقار رقم (36) الكائن بشارع الخليفة المنصور - دائرة قسم النزهة - وحيث أن مورثها وهو المرحوم والدها كان يقيم بالشقة هو وزوجته بمفردهما حيث أنها انتقلت للإقامة بمحل إقامة آخر لزواجها وأنه بعد وفاة المرحوم والدها المستأجر الأصلي للشقة ومن بعده والدتها فى العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت ويكون من حقهم استرداد الشقة الأمر الذى حدا بهم لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان - ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أقامت المدعى عليها دعوى فرعية بطلب إلزام المدعين بأن يحرروا لها عقد إيجار للشقة محل التداعى امتداداً لعقد إيجار والدها.
وبجلسة 26/ 12/ 2006 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإنهاء العلاقة الإيجارية لعين التداعى محل عقد الإيجار المؤرخ 10/ 12/ 1968 وإلزام المدعى عليها بتسليم عين التداعى للمدعين خالية وإلزامها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت النفاذ المعجل وقضت في الدعوى الفرعية برفضها موضوعاً وإلزام المدعية فيها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأسست المحكمة قضاءها هذا على ما دونته بأسباب حكمها من أنه لم يثبت لها من أوراق الدعوى إقامة المدعى عليها في عين التداعى إقامة دائمة ومستقرة وأن إقامتها بها كانت إقامة عرضية وعابرة ولا ينطبق عليها شروط الإقامة التي تطلبها القانون لامتداد عقد الإيجار - وكذا مما ثبت لها من أن المستأجر الأصلي لعين التداعي كان يقيم هو وزوجته بمفردهما بعين التداعى وأن المدعية كانت قد انتقلت للإقامة بمسكن الزوجية بعد زواجها وأنه بوفاة المستأجر الأصلي ومن بعده زوجته فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بوفاتهما وذلك حسبما شهد به شاهدى المدعين اللذان اطمأنت المحكمة لشهادتهما التي لم تتمكن المدعى عليها من نفيها بثمة شاهد من قبلها.
وحيث إن ذلك القضاء لم يلق قبولاً من المدعى عليها في الدعوى الأصلية فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/ 1/ 2007 سددت عنها الرسم المقرر التمست في نهايتها القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية وإجابتها لطلباتها بالنسبة لدعواها الفرعية وذلك بإلزام المستأنف ضدهم بتحرير عقد إيجار لها بشأن عين التداعى واحتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق أو إحالتها لمكتب الخبراء لسؤال السكان المجاورين عن معلوماتهم بشأن عين النزاع واستندوا في ذلك لأسباب حاصلها أن الحكم المستأنف جاء مجحفاً بحقوقها ومخلاً بحقها في الدفاع ومخالفاً للقانون كما جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إنه لدى نظر الاستئناف مثل وكيل عن المستأنفة كما مثل وكيل عن المستأنف ضدهم والحاضر عن المستأنفة قدم أربعة حوافظ مستندات طويت على ثلاثة إقرارات بشهادة موثقة بالشهر العقارى بتاريخ 12/ 2/ 2007 صادرة من كل من محمود سعد حامد الشامى، فرانسواه جورج اسكندر، أديب كامل رزق الله بشأن إقرارهم بإقامة المستأنفة بعين التداعى كما حوت الحوافظ على صورة من رخصة قيادة المستأنفة وبطاقتها الشخصية وجواز سفرها وصورة من قرار إدارى صادر من جهة عملها مؤرخ في 16/ 10/ 2006.
وحيث إن الاستئناف تداول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها - وبجلسة 12/ 12/ 2007 مثل وكيل عن المستأنفة والتمس حجز الاستئناف للحكم فقررت المحكمة ذلك لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما كان الاستئناف قد استوفى كافة أوضاعه المقررة قانوناً وأقيم في الميعاد المحدد ومن ثم فإن المحكمة تقضى بقبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر قانوناً أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر وأنه يمتد بعد وفاته لصالح زوجته أو أولاده أو والديه بشرط إقامة أي منهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أياً كانت مدتها أو بدايتها وأن الفصل في كون الإقامة مستقرة من عدمه من مطلق سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة - وأن الإقامة يترتب عليها مزيد الامتداد القانونى لعقد الإيجار يقصد بها الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه فتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مها استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها - وأن القانون لم يرسم طريقاً معيناً لإثبات إقامة ورثة المستأجر بالعين المؤجرة قبل وفاته وترك إثبات هذه الواقعة لمطلق سلطة قاضى الموضوع وكان من المقرر قانوناً في هذا الشأن أن البيان المتعلق بمحل الإقامة في البطاقة الشخصية وجواز السفر وشهادة الميلاد ووثيقة الزواج من البيانات التي يدونها الموظف المختص طبقاً لما يدلى به ذوو الشأن ومن ثم فإن حجية هذه المحررات بالنسبة لهذا البيان تنحضر في مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها في ذاتها وتجوز الإحالة للتحقيق لإثبات ما يخالفها وكان من المقرر قانوناً أيضاً أنه لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله وأنه لمحكمة الموضوع تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها وأنها إذا استندت في قضائها إلى ما شهد به الشهود في واقعة الدعوى فلا يعيب حكمها أنه لم يتحدث عن قرينة استند إليها الخصم في تفسيق شهاداتهم إذا كانت هذه القرينة غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف ضدهم أن المستأجر الأصلي لعين التداعى وهو والد المستأنفة كان يقيم بمفرده بالشقة حتى وفاته وأن أي من أولاده لم يكن يقيم معه بها وأنهم تركوها حال حياته وحتى الوفاة وصرحت المستأنفة نفي ذلك - وحيث إن المستأنف ضدهم استحضرا شاهدين هما حارس العقار الكائنة به شقة التداعى وأحد الجيران المقيمين بذات العقار حيث شهدا بما مضمونه أن المستأجر الأصلى كان يقيم بشقة التداعى بمفرده حتى وفاته وأن المستأنفة وهي ابنته قد تزوجت منذ عشرين عاماً وتركت شقة التداعى للإقامة بمسكنها الكائن بمصر الجديدة - وحيث إن المستأنفة لم تتقدم بثمة شاهد لنفي هذه الشهادة رغم تمكين المحكمة لها بذلك بتأجيل جلسة التحقيق لإحضار شهودها كطلب وكيلها - وحيث كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد اطمأنت لما شهد به شاهدى المستأنف ضدهم وقضت في الدعوى بناء على ما جاء بشهادتهم - وحيث إن هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة لما انتهت إليه في هذا الشأن لاطمئنانها كذلك لشهادة الشاهدين اللذين استمعت إليهما وترى أن ما أثارته المستأنفة بصحيفة استئنافها من أسباب في غير محله ولا سند له من واقع أو قانون ذلك أن الحكم المستأنف حسبما استبان لهذه المحكمة لم يخل بحقها في الدفاع ولم يشوبه أي بطلان أو يعتريه أي عيب من العيوب التي أوردتها بصحيفة استئنافها - كما وأن ادعائها بوجود خلافات وخصومات بينها وبين شاهدى الواقعة وطلبها استبعاد شهادتهم قد جاء قولا مرسلاً لا سند له أو وكيل عليه كما وأن المستندات المقدمة منها لا تفيد إقامتها بعين التداعى الإقامة المستقرة التي قصدها المشرع والتي تعطيها الحق في الامتداد القانونى لعقد إيجار مورثها وأن الرسائل والمكاتبات المرفقة بحوافظ مستنداتها لا تفيد إقامتها بشقة التداعى الإقامة المستقرة التي تجيز لها الامتداد القانونى لعقد الإيجار فالثابت بالأوراق أنها كانت تقيم بشقة التداعى قبل زواجها وقبل انتقالها لمسكن الزوجية وأن الجهات المرسلة لهذه الرسائل والمكاتبات استمرت في الإرسال لها على ذات العنون بما لا يعد استنادها لهذه المستندات دليلاً على إقامتها بشقة التداعى إقامة تجيز لها الامتداد القانونى - كما وأن ما جاء بالإقرارات المقدمة منها والمنسوب صدورها لبعض قاطنى العقار الكائنة به عين التداعى وما حوله والتي يقرون فيها محرريها بأن المستأنفة تقيم بعين النزاع لاتطمأن لها المحكمة أمام ما شهد به شاهدى المستأنف ضدهم اللذان حضرا أمام محكمة أول درجة وحلفا اليمين على ما جاء بشهادتهم.
وإذ كان ذلك كله وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بنى عليها وكانت ما أوردته المستأنفة بأسباب استئنافها لا ينال من الحكم المستأنف الذي جاء مستنداً لأدلة قانونية وواقعية كافية على ما خلص إليه وكانت هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما اطمأنت إليه واستندت عليه وانتهت إليه بشأن عدم إقامة المستأنفة بعين التداعي الإقامة التي تخول لها الامتداد القانونى لعقد الإيجار ومن ثم فهي تنتهي لتأييد حكمها ورفض الاستئناف الذي جاء في غير محله، ولا يعدو أن يكون مجادلة فيما اقتنعت به محكمة أول درجة واطمأنت إليه وأخذت به من أدلة الدعوى وهو الأمر الغير جائز قانوناً.
وحيث إنه عن طلب المستأنفة إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير فيها فالمحكمة ترفض هذا الطلب إذ أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها دون ما حاجة بها للجوء للتحقيق أو ندب خبير.
وإذ تنتهى المحكمة لرفض الاستئناف فهى تلزم المستأنفة بالمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خاسرة له وذلك إعمالاً لنص المادتين 184، 240 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12/ 2/ 2008

أمين السر رئيس المحكمة