الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

محكمة استئناف القاهرة
باسم الشعب
الدائرة 112 أحوال شخصية
حكم

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة فى يوم الأحد 11/ 12/ 2011.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد الفقى رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين/ عبد العظيم حاتى الرئيس بالمحكمة
و/ وليد المنشاوى المستشار
وحضور الأستاذ/ حازم طارق وكيل النيابة
وحضور السيد/ محمد المليجى أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى الاستئناف المقيد تحت رقم 1089 لسنة 127 ق أحوال شخصية مرفوع من:
السيد/ .......... المقيم .......... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد راضى المحامى 47 شارع قصر النيل - القاهرة.

ضـد

السيدة/ .......... المقيمة ..........

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1699 لسنة 2009 والصادر بجلسة 31/ 12/ 2009 أسرة مدينة نصر.
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
واقعة الدعوى ومستندات الخصوم أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتشير إليه حاصلها فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة طلبت فى ختامها إلزام المستأنف بأن يؤدي إليها مبلغ (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه مصاريف تعليم الطفلين عبد الرحمن، مريم تامر سرحان حسين عن العام الدراسى 2008/ 2009.
وقالت بيانًا لدعواها أنها كانت زوجة للمستأنف ضده وأنجبت منه الصغيرين المذكورين فى يدها وهما فى سن التعليم وقد سددت مصروفات دراسية لهما فضلاً عن مقابل الزي المدرسى والأدوات والكتب المدرسية بلغت المبلغ المطالب به، لذا أقامت الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لها بطلباتها.
نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة. وبجلسة 31/ 12/ 2009 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ثمانية عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون جنيهًا وواحد وستون قرشًا قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين عبد الرحمن، مريم عن العام الدراسى 2008/ 2009 وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأسست حكمها على أن الصغيرين ولدى المستأنف وأنه هو الملزم بمصاريف الدراسة وأن المستأنف ضدها قامت بسدادها.
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 2/ 2010 طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف الماثل طلب فى ختامها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وأسس طعنه على أسباب حاصلها أن الحضانة التى ألحقت المستأنف بها الصغيرين مصروفاتها لا تتناسب ودخله وحالته الاجتماعية بقالة إنه متزوج بأخرى وأنجب منها فضلاً عن أن المستأنف ضدها تتقاضى منه نفقة مقدارها سبعمائة جنيه وأجر حضانة مبلغ 120 جنيه فضلاً عن استقلالها بمسكن الحضانة الذى يدفع أقساطه بالإضافة إلى أنه يستأجر شقة ليقيم فيها هو وزوجته. نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر المستأنف بشخصه ومعه محامٍ كما حضرت المستأنف ضدها بوكيل والمستأنف قال إن هناك إقرار بملف الدعوى ثابت منه التزام المستأنف ضدها بإدخال الصغيرين المدارس التجريبية وقدم المستأنف ثلاثة حوافظ مستندات على شهادة صادرة من إدارة مصر الجديدة التعليمية مفادها التزام المستأنف ضدها بسداد مصروفات المدارس الخاصة فى حدود المدارس التجريبية وطويت الثانية على صورة ضوئية للحكم المقضى فيه بنفقة للصغيرين وعقد إيجار مستدلاً به على أنه يستأجر شقة وإيصالاً مستدلاً به على أنه يقوم بسداد أقساط المسكن التى استقلت به الحاضنة بالصغيرين كما قدمت المستأنف ضدها حافظتى مستندات تفيد طويت الأولى على ما يفيد أن المستأنفة سددت مصروفات دراسية للصغيرين وأنهما بمرحلة رياض الأطفال وطويت الثانية على صورة رسمية طبق الأصل من محضر سماع أقوال المستأنف والمستأنف ضدها خصوص سداد المصروفات وفيه تلتزم المستأنف ضدها بفارق المصروفات بين المدارس الخاصة والمدارس التجريبية وحيث إن المحكمة قررت إصدار حكمها اليوم.
وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية وأقيم فى الميعاد ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن المشرع فى المادة 18 مكررًا ثانيًا من القانون 100 لسنة 85 اعتبر أنه من قبيل العجز الحكم عن التكسب انخراط الابن فى التعليم - شريطة أن يكون مجدًا فيه - وعلى ذلك فإن انخراط الابن فى التعليم يجعله مستحقًا للنفقة على أبيه ويشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمية على حدة كما يشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد وقفت على حالة المستأنف المادية وأنه متزوج من أخرى ويعول فضلاً عن سداده لمبلغ سبعمائة جنيه كنفقة للصغيرين وأجر حضانة فإن المحكمة تقضى بتعديل المبلغ المقضى به كمصروفات التعليم للصغيرين عن العام الدراسى 2008/ 2009 بتخفيضه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فعملاً بالمادة 3/ 2 ق 1 لسنة 2000 تقضى المحكمة بإعفاء طرفى الخصومة منها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بتعديل المقضى به كمصروفات دراسية للصغيرين عن العام الدراسى 2008/ 2009 ليكون مبلغ (2000) ألفى جنيه وألزمت المستأنف بأن يؤديها إلى المستأنف ضدها وأعفت طرفى الخصومة من المصروفات.
- صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأحد 11/ 12/ 2011.

أمين السر رئيس المحكمة