الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 1947 لسنة 66ق
المقامة من:

ياسر عثمان هانى كامل محمود.

ضـد

1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ بصفته
3- مدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن استصدار قرار بمنع زوجة المدعى وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد موافقته حماية وحفاظًا على أولاده وبنته وعدم إنجرافها مع الغرب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع وإدراج اسم زوجة المدعى من السفر إلا بعد موافقته مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الصيدلانية وتزوج ورزق بطفلتين (نور ، بسنت) وقد سافر إلى كندا لمدة عام مع أسرته لإتمام رسالة الماجستير وبعد عودتة لأرض الوطن فوجئ بزوجته تريد السفر إلى كندا والتردد عليها دون موافقته مما حدا به إلى التقدم بطلبات لوزارة الداخلية لمنعها من السفر إلا أنها لم تستجب فأقام الدعوى الماثلة بالطلبات السالفة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 22/ 11/ 2011 حيث قدم المدعى والحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات لكل منهما، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث قدم كل من المدعى والحاضر عن جهة الإدارة مذكرة بدفاعه وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن إدراج اسم زوجته على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح".
ومن حيث أن مؤدى ذلك أنه لكى نكون بصدد قرار إدارى سلبى يتعين أن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدنى تقدير لها فى هذا الشأن ورغم توافر الشروط المقررة على النحو المحدد تشريعًا فإن جهة الإدارة قد أصمت أذنها عن نداء القانون وألزمت السلبية ولم تنهض لاتخاذ القرار الذى فرض عليها المشرع اتخاذه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 789 لسنة 36ق جلسة 27/ 4/ 1993)
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 243 لسنة 21ق دستورية بجلسة 4/ 11/ 2000 بعدم دستورية المادتين 8 ، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ، لم يغير هناك سند قانونى لجهة الإدارة لمطالبة السيدات بتقديم موافقة الأزواج لاستخراج جوازات السفر أو تجديدها أو وضعهن على قوائم المنع من السفر.
ومن حيث أن المدعى يطلب إلزام وزارة الداخلية تكون هناك ثمة قرار إدارى سلبى يمكن الطعن عليه بالإلغاء وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة