الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 2728 لسنة 66ق
المقامة من:

عمرو كمال مصطفى الجوهري.

ضـد

1 - وزير العدل بصفته.
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات لمجلس الشعب عام 2011/ 2012 بصفته.
3 - رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة الساحل بصفته.
4 - وزير الداخلية بصفته.

والدعوى رقم 14277 لسنة 66ق

المقامة من/ عمرو كمال مصطفى الجوهري

ضـد

1 - وزير العدل بصفته.
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات لمجلس الشعب عام 2011/ 2012 بصفته.
3 - رئيس اللجنة العامة للانتخابات بصفته.
4 - وزير الداخلية بصفته.


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى رقم 2728 لسنة 66ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 12/ 2011 طلب فى ختامها الحكم تفسير الحكم رقم 9747 لسنة 66ق بشأن جواز انضمام المرشح الفردى إلى حزب مصر الحديثة كان مباشر لتنفيذ الحكم المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها انضمام الطالب إلى الحزب بجلسة إعادة الانتخابات بالدائرة الأولى بالساحل.
وأقام الدعوى رقم 14277 لسنة 66ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 12/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى للجنة العليا للانتخابات من قبول نقله من مرشح فردى إلى مرشح قائمة بالانضمام إلى حزب مصر الحديثة وجعله على رأس القائمة بدلاً من ترشحه على المنصب الفردى للدائرة الأولى مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وتنفيذ الحكم الصادر بمسودته وبدون إعلان.
وقال المدعى شرحًا للدعويين أنه مرشح على المقعد الفردى عمال عن الدائرة الأولى بالساحل ورمزه النجفه، وقد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 9747 لسنة 66ق ببطلان انتخابات الدائرة الأولى، الأمر الذى ترتب عليه إعادة الانتخابات مرة أخرى فى هذه الدائرة وفقًا لقرار لجنة الانتخابات بشأن تنفيذ الحكم السالف، وقد حددت اللجنة موعدًا لإعادة تلك الانتخابات فى العاشر من يناير 2012، وأنه يرغب فى الانضمام إلى حزب مصر الحديثة، وقد وافق الحزب على انضمامه إليه وقد تم عرض الأمر على اللجنة العليا للانتخابات فى 20/ 12/ 2011 إلا أنه تأشر عليه بحفظ الطلب مما يمثل قرارًا سلبيًا من اللجنة العليا للانتخابات بعدم ضمه إلى قائمة حزب مصر الحديثة وتعديل ترشيحه.
واختتم دعوياه بطلباته السالفة.
وجرى تداول الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى حافظتى مستندات، وبجلسة 27/ 12/ 2011 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 14277 لسنة 66ق إلى الدعوى رقم 12728 لسنة 66ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 3/ 1/ 2012 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أنه وفى ضوء مقصود المشرع فى المادة التاسعة من قانون مجلس الشعب من عدم لزوم عرض الطعن الانتخابى الذى يُرفع إلى محكمة القضاء الإدارى على هيئة مفوضى الدولة وفى ضوء التكييف الصحيح لطلبات المدعى فى الدعويين فإنه يهدف إلى الحكم بقبول الدعويين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات طلب المقدم منه لتعديل ترشيحه من مرشح فردى إلى مرشح على قائمة حزب مصر الحديثة مع إلزامها المصروفات.
ومن حيث أن الدعويين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة ومن ثم يكونا مقبولان شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعويين فإن المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته تنص على أنه (لكل مُرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف...).
وتنص المادة السادسة عشرة من ذات القانون على أنه (إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل لسبب التنازل أو الوفاة أو قبول.... التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر وللحزب إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون....).
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح قبل إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، وأعطى للحزب المرشح لقائمة أن يعدل فى القائمة بالاستبدال أو الترتيب طالما أن يسبق موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى مرشح كفردى مستقل لانتخابات مجلس الشعب 2011 عن الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل والتى أجريت بها الانتخابات كمرحلة أولى يومى 28، 29/ 11/ 2011.
وقد تم الطعن على الإجراءات التى شابت العملية الانتخابية فى هذه الدائرة ومن ثم صدر حكم المحكمة فى الدعوى رقم 9747 لسنة 66ق بجلسة 4/ 12/ 2011 متضمنًا وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن هذه الدائرة ووقف انتخابات الإعادة على المقاعد الفردية بالدائرة والمقرر لها يومى 5، 6/ 12/ 2011.
ومن حيث أن اللجنة العليا قد قامت بتنفيذ مقتضى الحكم السالف وألغت نتيجة انتخابات المرحلة الأولى للدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها مركز شرطة الساحل وحددت يومى 10، 11 يناير 2012 لإعادة الانتخابات فى هذه الدائرة على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية.
ومن حيث أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم أن يظل الوضع القانونى لكل مرشح سواء كان فرديًا أو على قائمة حزبية كوضعه عند إجراء انتخابات المرحلة الأولى فى هذه الدائرة يومى 28، 29/ 11/ 2011 دونما تغيير أو تعديل فى ذلك الوضع سواء كان ذلك برغبة المرشح أو رغبة الحزب.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن طلب المدعى تعديل ترشيحه من فردى إلى قائمة فى ذات الدائرة يكون قد جاء بالمخالفة للقانون ويكون قرار اللجنة العليا للانتخابات بحفظ هذا الطلب وعدم تعديل ترشيح المدعى من فردى إلى مرشح على قائمة حزب مصر الحديثة قد صدر سليمًا ومتفقًا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعويين.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بقبول الدعويين شكلاً وبرفضهما موضوعًا وألزمت المدعى المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة