الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد الأبياري نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 10143 لسنة 66ق
المقامة من:

علاء على رضا على الصاوي.

ضـد

1 - وزير الداخلية.
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
3 - رئيس لجنة تلقى طلبات قبول أوراق الترشيح لمجلس الشعب.


(الوقائع)

تخلص فى أن المدعى عقد الخصومة فى الدعوى بموجب صحيفة أودعت فى 4/ 12/ 2011 يطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض الطلب رقم 1407 فى 9/ 11/ 2011 المقدم بتعديل ترشيحه ونقله من قائمة حزب مصر القومى (رأس قائمة حزب مصر القومى الدائرة الثانية شرق القاهرة لمجلس الشعب 2011) إلى قائمة حزب مصر القومى (رأس قائمة حزب مصر القومى - جنوب القاهرة لمجلس الشورى) بدلاً من السيد/ كرم سعيد أحمد كامل، مع تنفيذ الحكم بمسودته، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا لطلباته أنه بتاريخ 24/ 10/ 2011 تقدم بطلب للترشيح لانتخابات مجلس الشعب 2011 بقائمة مرشحى حزب مصر القومى عن الدائرة الثانية شرق القاهرة (دائرة مدينة نصر أول وثان والقاهرة الجديدة. وإذ تقدم بتاريخ 9/ 11/ 2011 إلى اللجنة العليا للانتخابات لتعديل ترشيحه من قائمة حزب مصر القومى (على رأس القائمة) فى انتخابات مجلس الشعب إلى قائمة ذات الحزب وعلى رأس القائمة لكن فى انتخابات مجلس الشورى - جنوب القاهرة بدلاً من السيد/ كرم سعيد أحمد كامل بموجب الطلب رقم 01407 إلا أنه فوجئ بصدور قرار اللجنة برفض طلبه بالمخالفة للقانون دون مبرر أو مسوغ بالرغم من أن القانون يجيز ذلك خلال الأجل المقرر قانونًا، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافيهما. وقد صرحت المحكمة للمدعى باستخراج شهادة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد ما إذا كان ضمن قائمة حزب مصر القومى التى خاضت انتخابات مجلس الشعب من عدمه. وبجلسة 3/ 1/ 2012 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على كتاب اللجنة العليا للانتخابات والمتضمن أن المدعى غير مدرج بكشوف المرشحين لمجلس الشعب 2011، وأنه غير مدرج بكشوف مرشحى مجلس الشعب والشورى فردى أو قوائم ولم يخض الانتخابات حتى تاريخه.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث إنه وفى ضوء مقصود المشرع فى المادة التاسعة من قانون مجلس الشعب من عدم لزوم عرض الطعن الانتخابى الذى يرفع إلى محكمة القضاء الإدارى على هيئة مفوضى الدولة والتى تسرى على مجلس الشورى طبقًا للمادة 24 من قانونه، فإن طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة تتحدد فى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من رفض تعديل قائمة حزب مصر القومى باستبدال المدعى على رأس قائمة الحزب مكان السيد/ كرم سعيد أحمد كامل فى انتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا فهى من ثم مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع، وإذ تنص المادة (11) من قانون مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 120/ 1980 وتعديلاته - على أنه (لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل...
وتنص المادة (24) من ذات القانون على أن (.... تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى.. المادة السادسة عشر... من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
وتنص المادة السادسة عشرة من القانون الأخير على أنه (إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررًا الاعتراض على ترشيحه التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وللحزب إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والتاسعة مكررًا، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحى قائمته وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم الحزبية على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة).
وحيث أن المستفاد من جماع هذه النصوص - وفى ضوء القاعدة أن النصوص التشريعية لا تتنافر، وإنما تتضافر وتتكامل لتكون إطارًا موضوعيًا يشكل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على سائر المراكز القانونية التى يخضع لسلطانها - أن المشرع باين بين وضع المرشح على المقعد الفردى والمرشح على القائمة الحزبية، وجعل للمرشح الفردى الحق - فقط - فى التنازل عن الترشيح فى أى وقت إلى ما قبل موعد إجراء الانتخابات التى رُشح لها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ومتى أبدى تنازله عن الترشيح على هذا النحو أعملت الجهة الإدارية أثره على الفور بأن تثبت هذا التنازل فى كشف المرشحين، وبالتالى فلن يعرض أمر هذا المرشح على جمهور الناخبين نزولاً على إرادته التى أقرها القانون، ولا يحق للمرشح على المقعد الفردى بدءًا من اليوم الخامس عشر السابق على يوم الانتخاب أن يتنازل عن ترشيح نفسه وتظل إرادته معقودة بحكم القانون حتى يدلى الناخب برأيه فيه ثم هو وشأنه من بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
وأما الحال بالنسبة للقوائم الحزبية فتخلص أحكامه فيما يلى:
أولاً: إنه كما أن الترشيح على هذه القوائم يتم من خلال الهيئة ذات الشأن فى الحزب المختص (المادة السادسة من القانون)، فإن التنازل عن الترشيح فيها يجب أن يتم من خلال نفس الهيئة فلا سلطان للمرشح فى الحالين.
ثانيًا: أنه يحق للحزب صاحب القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب التعديل فى القائمة، سواء باستبدال مرشح بآخر، أو بالتنازل عن ترشيح أى ممن فى القائمة، أو بإعادة ترتيب أسماء المرشحين فيها، أو باستكمالها نتيجة قبول الاعتراضات لأحد المرشحين فيها أو لوفاة أحدهم، وذلك كله خلال الميعاد لا يتعدى اليوم الخامس عشر السابق على يوم الانتخاب.
ثالثًا: أن القائمة تعتبر وحدة مستقلة بذاتها فى هذا الشأن دونما علاقة بقوائم الحزب فى الدوائر الأخرى، وعلى ذلك فإن للحزب أن يبدل بين مرشحيه على القوائم، فيعتبر متنازلاً عن ترشيح مرشحه فى قائمة معينة ومبديًا ترشيح نفس الشخص على قائمته الأخرى باعتباره مرشحًا جديدًا يكمل به قائمته أو يعدل به من تشكيلها، دون أن يحاج فى ذلك بعدم جواز ترشيح الشخص فى دائرتين انتخابيتين، إذ يلزم الاعتداد أولاً بإرادة الحزب فى التنازل عن ترشيحه فى الدائرة التى رُشح على القائمة فيها أولاً.
رابعًا: أنه يظل للحزب الحق فى التنازل عن ترشيح أى ممن فى القائمة دون التقيد بميعاد، فإذا ما تم هذا التنازل بعد المدة المشار إليها (قبل خمسة عشر يومًا السابقة على يوم الانتخاب) خاص الانتخابات بقائمته غير مكتملة العدد.
خامسًا: إنه لا يستقيم تطبيق المادتين11، 16 المشار إليهما إلا على هذا الوجه، والقول بغير ذلك يرتب حظرًا على الحزب فى تعديل قائمته أو استكمالها خلال المدة المضروبة، وهو ما لا يمكن القول به.
سادسًا: إنه إذا انصرم الموعد المحدد لإجراء التعديل والتبديل وإعادة الترتيب فى القائمة على النحو المتقدم امتنع على الحزب استكمال قائمته إذا لحقها النقص بعد هذا التاريخ بسبب الوفاة أو التنازل، وتجرى الانتخابات عليها بهذا الوضع، فإذا ما أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة بعدد من المقاعد يزيد على عدد المرشحين فيها استكمل العدد المطلوب فى الدائرة الانتخابية بانتخابات تكميلية جديدة.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن حزب مصر القومى تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 11/ 11/ 2011 لاستبدال المدعى بالسيد/ كرم سعيد أحمد كامل على رأس قائمة الحزب بانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة (فئات). وإذ استبان للمحكمة أ، طلب التعديل المشار إليه تم تقديمه خلال الأجل المقرر قانونًا، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تعديل قائمة الحزب باستبدال المدعى على رأس القائمة مكان السيد المذكور فى انتخابات مجلس الشورى عن الدائرة المنوه عنها، قد صدر على غير سند صحيح من القانون جديرًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعى كمرشح فى انتخابات مجلس الشورى عن حزب مصر القومى بالدائرة الثانية بمحافظة القاهرة على رأس قائمة الحزب.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
وحيث إن طلب تنفيذ الحكم بمسودته قد استوفى شرائط قبوله فإن المحكمة تأمر به.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة