الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 11489 لسنة 65ق
المقامة من:

إكرامي إبراهيم متولي.

ضـد

مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام "بصفته".


(الوقائع)

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 12/ 2010 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري والسلبي بالامتناع عن رفع اسمه من قوائم الاتهامات من مصلحة الأمن العام في الجنحة رقم 26758 لسنة 2004 جنح الزيتون وإعطائه شهادة تفيد ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أن النيابة العامة قيدت الجنحة رقم 26758 لسنة 2004 جنح الزيتون ضده وآخرين بتهمة تحريض على فجور - دعارة - وقد صدر حكم محكمة جنح الزيتون بجلسة 29/ 12/ 2004 ببراءته من الاتهام المسند إليه ولم تستأنف النيابة العامة الحكم المذكور خلال المواعيد القانونية طبقاً للثابت بالشهادة الصادرة من نيابة الزيتون الجزئية والمؤرخة في 21/ 8/ 2010 ، وعلى الرغم من صدور هذا الحكم لصالحه إلا أن اسمه مازال مدرجاً في قوائم الاتهامات في مصلحة الأمن العام في الجنحة المذكورة، وقد قام بإنذار المدعى عليه بموجب الإنذار رقم 10249 بتاريخ 13/ 11/ 2010 لرفع اسمه ولكن دون جدوى ، الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وعُين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/ 2/ 2011 ، وبجلسة 17/ 5/ 2011 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 21/ 6/ 2011 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع.
وبجلسة 6/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن المدعي يهدف من دعواه بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بقيد اسمه بوحدة التسجيل الجنائي بوزارة الداخلية في القضية رقم 26758 لسنة 2004 جنح قسم الزيتون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه مردود بأنه من المستقر عليه أنه لا يشترط في القرار الإداري شكل معين وإنما هو باعتباره تعبيراً صادراً عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين وذلك بتعديل مركز قانوني أو إلغائه وبالتالي فإنه يمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من أحد المواطنين، ولا ريب في أن إدراج اسم المدعي على كارت المعلومات الجنائية (الالكترونية) بفئاتها المختلفة المدون أمامه اتهامه في إحدى الجرائم التي تؤثر في مركزه القانوني في كل ما يرتبط بذلك الاتهام، وعليه فإن ذلك الإدراج يمثل قراراً إدارياً متكامل الأركان يكون من حق صاحب الشأن الطعن فيه دون أن ينال من ذلك ما تردده الجهة الإدارية من أن هذه المعلومات إنما يتم الاستفادة بها في التحريات وأعمال البحث الجنائي بحسبان أن أثر ذلك القيد إنما ينال يقيناً من المركز القانوني للمدعي وبذلك يتوافر في هذا الإدراج كامل أركان القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه.
(في هذا المعنى إدارية عليا الطعن رقم 3619 لسنة 46ق جلسة 26/ 3/ 2005 ، والطعن رقم 6559 لسنة 47ق جلسة 3/ 7/ 2005 ، والحكم الصادر من هذه الدائرة في الدعوى رقم 18577 لسنة 58ق جلسة 19/ 12/ 2006).
الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع المبدى في هذا الخصوص.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين: هما ركن الجدية: بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في الموضوع، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن القواعد المنظمة للتسجيل الجنائي أو ما يطلق عليها كارت المعلومات الجنائية قد اعتبرت أن الشخص يعتبر مجرماً خطراً تسري عليه الأحكام المنظمة للتسجيل الجنائي في الأحوال المحددة بالقواعد والتي قسمها ذلك النظام إلي ثلاث فئات وفقاً للخطورة الإجرامية للشخص وعلى النحو الوارد بالقواعد المنظمة للتسجيل الجنائي كالتالي:
- الفئة (أ) ويسجل عليها أعلى الأشخاص خطورة، ومدرج بها عدة حالات تبدأ برؤساء العصابات أياً كان نوع نشاطها وتنتهي بالبلطجة وفرض السيطرة والابتزاز بالإرهاب أو التهديد.
- الفئة (ب) ويسجل عليها الأشخاص الأقل خطورة، ومدرج بها عدة حالات تبدأ بمرتكبي أفعال القتل العمد وتنتهي بالجرائم المضرة بالأمن العام كتسفير العمالة بطريق غير شرعي وتهريب الأشخاص عبر الحدود.
- الفئة (ج) وهي الأدنى في درجات الخطورة، ويسجل عليها كل النوعيات الأخرى من الجرائم ومن يطلب تسجيله أمنياً للشهرة.
وقد نظمت تلك القواعد الإجراءات الخاصة بتسجيل المجرمين جنائياً وإجراءات التظلم من ذلك التسجيل وأحوال رفع الشخص من عداد المسجلين وقد بينت هذه القواعد الضوابط الحاكمة للتسجيل الجنائي والمقدمة من الجهة الإدارية والمحددة بالفقرة الثامنة تحت عنوان" أهم الضوابط الحاكمة للتسجيل الجنائي وهي:
أولاً: أن التسجيل الجنائي يعد بمثابة قاعدة بيانات يدون فيها كل من سبق ارتكابه أو اتهم أو أشتهر عنه ارتكاب نوع معين من الجرائم.
ثانياً: أن التسجيل الجنائي يعتبر قاعدة معلومات للأجهزة الأمنية لا يتم تداولها إلا بين العاملين بتلك الأجهزة.
ثالثاً: أنه من الواجب أن يعاد النظر في تسجيل الاتهامات الجنائية في ضوء القواعد والضوابط الواردة بذلك النظام.
رابعاً: أنه يتم استبعاد تلك التسجيلات حال إعدامها أو محوها من نطاق الرصد والبحث القانوني لمعلومات صاحبها ولا يتم النظر إليها لترتيب أية آثار قانونية عليها، ويقتصر حال الرجوع إليها للاستهداء بما قد تنطوى عليه من أساليب إجرامية أثناء الاشتباه في ارتكاب جرائم مماثلة للوقوف على مدى تطابقها مع الأساليب المرصودة في الجرائم الجديدة المرتكبة لحصر دائرة الاشتباه فيمن تدور حوله الشبهات لأسباب موضوعية تعتمد في وجودها على دلائل كافية.
خامساً: أن قيمة تلك التسجيلات الجنائية المعلوماتية أنه " لا يتم التعويل عليها إطلاقاً حال طلب أية رؤية أمنية تتعلق بأي شخص أثناء تقدمه لاكتساب أي حق قانوني في شغل أية وظيفة إلا إذا كانت تلك المعلومات ترتقي إلي مستوى الاتهامات التحقيقية المؤثمة أو الأحكام القضائية الصادرة".
سادساً" أن تلك المعلومات الجنائية المسجلة تقتصر على صاحبها فحسب دون امتداد آثارها بأي شكل من الأشكال لغيره من ذويه أو المرتبطين بأية علاقة أسرية مهما كانت درجتها وذلك تأسيساً على كون الاتهام والمساءلة والعقاب تبعات قانونية ذات طبيعة شخصية لا تمتد إلى غير مرتكبها والمسئول عنها.
سابعاً: أنه وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة للتسجيل الجنائي فقد حددت قواعد رفع الخطرين من عداد المسجلين جنائياً وذلك في العديد من الحالات ومنها الوفاة، وحالتي العجز الكلي أو الجزئي وحالات توقف نشاط المسجل وانقطاع صلة الخطر بالجهة المسجل بها والتي أولتها تلك الضوابط رعاية معينة من حيث الإجراءات والمدد التي يتعين انقضاؤها لاعمال تلك الضوابط وهي:
1- المسجل على الفئة ( أ ) يرفع مباشرة إذا ثبت أنه توقف نشاطه إدارياً لمدة تسع سنوات متصلة.
2- المسجل على الفئة (ب) يرفع إذا ثبت توقف نشاطه لمدة ست سنوات متصلة
3- ................
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على إنه يتعين عقد مواءمة بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة (كارت المعلومات) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الإجرامي إلي مخاطر تضر بالمجتمع وهي لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقاً، وهو ما يفرض قيداً على الجهة الأمنية التي تقوم بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية مؤداه مراعاة التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحكمة الجنائية) لرصد ما صدر منها من أوامر بحفظ القضايا أو أحكام بالبراءة أو برد الاعتبار هذا فضلاً عن ضرورة إعمال قواعد رد الاعتبار القانوني مع الأخذ في الاعتبار دوماً أن التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي احترازي تقوم به جهة الإدارة ويتعين ألا يمتد أثر للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم.
ومن حيث أنه هدياً بما تقدم وأن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي قد تم تسجيله جنائياً بوحدة التسجيل الجنائي - إدارة الحاسب الآلي - بوزارة الداخلية تأسيساً على اتهامه في الجنحة رقم 26758 لسنة 2004 جنح قسم الزيتون - آداب عامة - ممارسة وتسهيل دعارة - وإذ قدم المدعي صورة من شهادة من واقع جدول جنح الزيتون ورد بها أن الجنحة المشار إليها قضى فيها بالبراءة بجلسة 29/ 12/ 2004 ولم يستأنف هذا الحكم حتى تاريخ تحرير الشهادة في 21/ 8/ 2010 ومن ثم أصبح باتاً ونهائياً ومن ثم فإن استمرار قيد المدعي بالسجلات الجنائية بعد هذا الحكم يعد افتئاتاً على حجية الأحكام التي تعلو في شأن أعمال مقتضاها على اعتبارات النظام العام.
ومن ثم يضحى قيد المدعي بهذه السجلات - بوحدة التسجيل الجنائي - بوزارة الداخلية عن هذه القضية التي أقام المدعي دعواه الماثلة بشأنها يكون بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما أنه مما لا ريب فيه أن استمرار ذلك القيد من شأنه التأثير في المركز القانوني للمدعي وأسرته يتعذر تداركها فيما بعد ، الأمر الذي يتوافر به ركن الاستعجال.
ومن حيث أنه وإذ توافر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه وهما الجدية والاستعجال فمن ثم فإن المحكمة تقضي به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو اسم المدعي من السجلات الجنائية عن هذه القضية.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة