الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الأبياري نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 44438 لسنة 65ق
المقامة من:

سعيد محمد الحسينى محمد يوسف.

ضـد

رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بصفته.


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/ 7/ 2011، طالبًا فى ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بامتناع المطعون ضده عن إصدار قرار إلحاقه بالعمل كصحفى بمؤسسة دار التحرير وتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 2011 لحين الفصل فى الموضوع. ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضده بإصدار قرار بإلحاقه بالعمل كصحفى بمؤسسة دار التحرير وتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان، مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 21/ 6/ 2011 صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011، حيث تضمن هذا القرار نقله إلى المؤسسة المطعون ضدها، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ القرار ولم تلحقه بالعمل لديها مما ألحق به أضرار جسيمة. ولما كان امتناع المؤسسة المطعون ضدها عن إلحاق المدعى بالعمل لديها كصحفى نفاذًا للقرار المشار إليه يعد بمثابة قرار سلبى بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليها إصداره طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 25/ 10/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى، وبجلسة 15/ 11/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى إعلانًا وحافظة مستندات ومذكرة بدفاعه رفض فى ختامها الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة وصمم على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى. وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المؤسسة المدعى عليها حافظة مستندات وطلب أجلاً لتقديم المذكرات.
وبتلك الجلسة - 15/ 11/ 2011 - قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات للمؤسسة المدعى عليها خلال أسبوعين. وبتاريخ 24/ 11/ 2011 أودعت المؤسسة مذكرة دفاع التمست فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: بإعادة الدعوى للمرافعة لإبداء الدفوع الموضوعية فيها. حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المؤسسة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إلحاقه بالعمل لديها كصحفى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامها المصروفات.
وحيث إنه عن اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى والذى يسبق دائمًا البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها لتعلقه بالنظام العام، فإن المشرع الدستورى قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية، ومنها القرارات الإدارية وبالتالى يدور اختصاص هذه المحاكم بالفصل فى المنازعة الراهنة مع تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه من عدمه. فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعيته، وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد بذلك الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى.
ومن حيث إنه يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه. فإذا تعلق بشخص معنوى خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى برقابة مشروعيتها.
ومتى كان ذلك وكان القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن إلحاق المدعى بالعمل كصحفى بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وهى من أشخاص القانون الخاص وينظم العلاقة بينها وبين جميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليه فى قانون العمل طبقًا لحكم المادة 56 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم لا يعد القرار المطعون فيه قرارًا إداريًا، ولا يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة به، ويضحى بذلك الطعن فيه خارجًا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لمجلس الدولة، وإنما يدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادى، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص، بحسبان أن مقر المؤسسة المدعى عليها يقع فى دائرة اختصاصها.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى، ومن ثم ترجئ المحكمة الفصل فى المصروفات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة