الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 45250 لسنة 65ق
المقامة من:

أشرف عبد المقصود عبد الرحيم عيسى

ضـد

وزير الداخلية بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 7/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أن المدعى عليه أصدر قرارًا بمنع المدعى من السفر وإدراجه على قوائم ترقب الوصول والسفر ومازال القرار ساريًا مما تسبب له فى أضرار بالغة معنوية وأدبية وأن هذا القرار قد خلا من الأسباب المبرر لأن المدعى له مكانته فى المجتمع واحترامه ولم يصدر ضده أية أحكام ومن ثم أقام الدعوى الماثلة بالطلبات السالفة.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 29/ 11/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول والسفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة وما قررته المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها من أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته وأنه لذلك يشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أصلاً وابتداء، أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى سواء بإلغائه أم بانتهاء فترة كافية دون أن ينفذ على أى وجه، كانت الدعوى غير مقبولة إذا لم تنصب على قرار إدارى موجود وقائم ولم تصادف بذلك محلاً.
(فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4256 لسنة 35ق جلسة 2/ 3/ 1991)
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 18/ 10/ 2011 أن المدعى غير مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، كما أقر بذلك الحاضر عن الجهة الإدارية بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 29/ 11/ 2011.
ومن ثم ينتفى وجود قرار إدارى، يمكن الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة