الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 53672 لسنة 65ق
المقامة من:

سعيد محمد عبد الرازق عليو.

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته.
2 - وزير الداخلية بصفته.
3 - النائب العام بصفته.
4 - رئيس مصلحة السجون بصفته.


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت فى 14/ 9/ 2011 يطلب فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم العفو عن باقى العقوبة المحكوم بها على الطالب فى القضية رقم 2696 لسنة 2010 جنايات الوايلى المقيدة برقم 249 لسنة 2010 كلى غرب القاهرة، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وذلك لاستيفائه شروط العفو الواردة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27/ 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخلاء سبيل الطالب فورًا وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه تم القبض عليه وحبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2696 لسنة 2010 جنايات الوايلى المقيدة برقم 249 لسنة 2010 كلى غرب القاهرة وحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين اعتبارًا من 13/ 9/ 2010 واستمر سجنه تنفيذًا للعقوبة المقضى بها حتى أمضى منها حتى تاريخ 12/ 9/ 2010 نصف المدة، وفى 8/ 3/ 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 27/ 2011 متضمنًا العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها.
وقد استوفى المدعى شروط الإعفاء، إلا أن القرار لم يشمله بهذا الإعفاء بالمخالفة للإعلان الدستورى، الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى.
وانتهى المدعى فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم وكيل المدعى عدد ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27/ 2011 فيما تضمنه من عدم شموله بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 2696 لسنة 2010 جنايات الوايلى المقيدة برقم 249 لسنة 2010 كلى، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق المستعجل بموجب مسودته وبغير إعلانه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ كان المقرر أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين متلازمين: يتعلق أحدهما بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية، بأن يكون الطعن على القرار الطعين قائمًا - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه عند نظر موضوع الدعوى، والآخر هو ركن الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطلوب وقف تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، فإذا استجمع طلب وقف التنفيذ هذين الركنين - معًا - وجب القضاء به.
وحيث إنه عن ركن الجدية، وإذ ينص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 فى المادة (7) على أن (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)، وينص فى المادة (19) على أن (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع إلا بحكم قضائى...)، وتنص المادة (56) منه على أن (يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
1- ....................................
2- ....................................
9 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون).
وحيث إن المادة (74) من قانون العقوبات تنص على أن: (العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاط كلها أو بعضها....).
وتنص المادة (49) من قانون السجون رقم 396/ 1956 على أن (يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالى لانتهاء مدة العقوبة).
وحيث أنه بتاريخ 8/ 3/ 2011 صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27/ 2011 المطعون فيه والذى قرر فى مادته الأولى أن (يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم ستون محكومًا عليهم أولهم/ فايز عبد الله أحمد المطرى وآخرهم/ حسين جمال الدين أحمد جودة والواردة أسماؤهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقًا لما يلى:
أولاً: المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8/ 3/ 2011 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر..."
وحيث أن المستفاد مما تقدم أن المواطنين أمام القانون سواء فلكل منهم ذات الحقوق وعليه نفس الواجبات والالتزامات ولا تجوز التفرقة بين المواطنين من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بأى حال من الأحوال، وأن التمييز بينهم غير جائز بأى حال وإلا كان هذا المسلك مخالفًا لأحكام الدستور فضلاً عن مخالفة القانون.
كذلك فإنه لما للحرية الشخصية من أهمية بارزة فى حياة الإنسان باعتبارها ملاك الحياة كلها، فقد حرص المشرع الدستورى على كفالتها وصونها، فلا توقع عقوبة تسلبها إلا بناء على قانون وبحكم قضائى فى حدود ما حوته الشرائع والقوانين من تنظيم لها بحسبان أن هذه الشرائع والقوانين لا تخلقها ولا توجدها بل تنظمها وتوفق بين شتى مناحيها تحقيقًا لخير الجماعة ورعاية الصالح العام، وحتى تلك العقوبة السالبة للحرية فقد أجاز المشرع الدستورى العفو عنها أو تخفيفها رعاية وتغليبًا لحقوق الأفراد وحرياتهم، وإدراكًا لحقيقة إنسانية الإنسان وحماية لحقه فى حياة كريمة استهداءًا بما يرجى من نفع وصالح عام للمجتمع.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق أن المدعى قد حوكم فى القضية رقم 2696/ 249 لسنة 2010 غرب القاهرة بتهمة تزوير وقضى فيها بجلسة 13/ 9/ 2010 بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومحدد للإفراج عنه بوفائة مدة العقوبة فى 12/ 9/ 2012 ومن ثم فإن نصف مدة هذه العقوبة تتم فى 12/ 9/ 2011 ومن ثم لا يتوافر فى شأن المدعى الشرط الذى تضمنه قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فى البند ثانيًا منه والتى اشترط لمن يشمله قرار العفو الصادر بالقرار بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية أن يكون قد أمضى نصف المدة قبل 8/ 3/ 2011 بشرط ألا تقل عن ستة أشهر. الأمر الذى يكون معه طلب وقف التنفيذ قد افتقد ركن الجدية. الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب وتلزم المدعى مصروفاته.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة