الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 44146 لسنة 65 ق
المقامة من:

عزت محمد محمد سلامة.

ضـد:

1 - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام "بصفته"


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/ 7/ 2011 طالباً فى ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بامتناع المطعون ضده بإصدار قرار إلحاقه بالعمل كصحفي بمؤسسة الأهرام وتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 2011 لحين الفصل فى الموضوع، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده بإصدار قرار بإلحاقه بالعمل كصحفي بمؤسسة الأهرام وتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان، مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 21/ 6/ 2011 صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 حيث تضمن هذا القرار نقله إلى الجهة المطعون ضدها، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ القرار ولم تلحقه بالعمل لديها، مما ألحق به أضراراً جسيمة، ولما كان امتناع المؤسسة المطعون ضدها عن إلحاق المدعى بالعمل لديها كصحفي نفاذاً للقرار المشار إليه يعد بمثابة قرار سلبي بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليها إصداره طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الأمر الذي حدا إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 25/ 10/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى مذكرة وحافظة مستندات وبجلسة 29/ 11/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المؤسسة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إلحاقه بالعمل لديها كصحفي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامها المصروفات.
وحيث إنه عن اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والذي يسبق دائماً البحث في شكل الدعوى أو موضوعها لتعلقه بالنظام العام، فإن المشرع الدستوري قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى سائر المنازعات، ومنها القرارات الإدارية، وبالتالي يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة الراهنة مع تحقق وصف القرار الإداري للقرار المطعون فيه من عدمه، فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الإداري بالفصل فى مشروعيته، وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد بذلك الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادي.
ومن حيث إنه يلزم لتحقق وصف القرار الإداري أن يكون صادراً من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح .....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه، فإذا تعلق بشخص معنوي خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإداري برقابة مشروعيتها.
ومتى كان ذلك وكان القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن إلحاق المدعى بالعمل كصحفي بمؤسسة الأهرام، وهى من أشخاص القانون الخاص وينظم العلاقة بينها وبين جميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه فى قانون العمل طبقاً لحكم المادة 56 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم لا يعد القرار المطعون فيه قراراً إدارياً، ولا يختص القضاء الإداري بنظر المنازعة المتعلقة به، ويضحى بذلك الطعن فيه خارجاً عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لمجلس الدولة، وإنما يدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادى، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص بحسبان أن مقر المؤسسة المدعى عليها يقع فى دائرة اختصاصها.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى، ومن ثم ترجئ المحكمة الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة