الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 55181 لسنة 65ق
المقامة من:

1 - محمد مطر إسماعيل أبو جراد.

ضـد:

1 - وزير الداخلية.
2 - رئيس مصلحة الجوازات "بصفتهما".


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 9/ 2011 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بوضع اسمه ضمن قائمه الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجديد الإقامة له وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحًا لدعواه أنه فلسطينى الأصل وأمريكى الجنسية وقدم إلى مصر منذ عام 2006 ومتزوج ويعول ثلاث أولاد وأربع بنات التحقوا جميعًا بالمدارس المصرية,ويمتلك مزرعة بمصر مساحتها عشرون فدانا يستثمرها كمستثمر أجنبى وكان يتم منحه إقامة مؤقتة كانت تجدد سنويًا حتى 15/ 11/ 2009 إلى أن تم اعتقاله فى 18/ 4/ 2009 من مباحث أمن الدولة دون ذنب جناه حتى قيام ثورة 25 يناير المجيدة حيث تم صدور قرار من المدعى عليه الأول بالإفراج عنه مع الترحيل وبالفعل تم ترحيله إلى دولة الإمارات العربية وتم وضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بدون وجه حق أو مبرر قانونى الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى إمام المحكمة جلسة 1/ 11/ 2011 وفيها قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ,وبجلسة 6/ 12/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاع, وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الفصل فى الشق العاجل من الدعوى وفقًا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يستلزم توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية: بأن يكون إدعاء المدعى قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى طلب الإلغاء ,وركن الاستعجال: بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها تنص على أنه:"يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة ,وعليه أن يغادر الجمهورية عند انتهاء إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته".
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
1 - أجانب ذوى إقامة خاصة. 2 - أجانب ذوى إقامة عادية. 3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
وأوردت المادتين 18, 19 من ذات القانون الأحكام والشروط التى يجب توافرها لمنح الإقامة الخاصة والعادية ثم نصت المادة 20 من هذا القانون على أن: "الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا فى الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها".
كما نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه:" لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ".
وتنص المادة 13 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى تمت الموافقة عليه بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنة 1981 على أنه:" يجوز إبعاد الأجنبى المقيم بصفه قانونية فى إقليم دولة طرف فى الاتفاقية الحالية فقط استنادًا إلى قرار صادر طبقًا للقانون ويسمح له ما لم تتطلب أسباب اضطرارية تتعلق بالأمن الوطنى غير ذلك ,وبتقديم أسبابه ضد هذا الإبعاد......".
ومفاد ما تقدم أن على كل أجنبى يرغب فى دخول البلاد والإقامة بها أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية وعليه مغادرة البلاد فور انتهاء إقامته ما لم يكن قد حصل على ترخيص من وزارة الداخلية بمدها كما منح المشرع وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إبعاد الأجنبى خارج البلاد بقرار منه أثناء سريان إقامته ,وهذه السلطة التقديرية فى الإبعاد لا يحدها بالنسبة لأصحاب الإقامة المؤقتة أو يقيدها إلا أن يصدر القرار مشوبًا بالتعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها وهى فى ذلك تخضع لرقابة القضاء الإدارى شأنها شأن ما يصدر عنها من قرارات إدارية مبنية على سلطة تقديرية,فإذا تبين أنه لم يكن للإبعاد سبب يبرره مستخلص استخلاصًا سائغًا من الأوراق كان ضربًا من التعسف وسوء استعمال السلطة.
"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3486 لسنة 39ق.ع بجلسة 7/ 11/ 1999 وحكمها فى الطعن رقم 428 لسنة 48ق.ع بجلسة 21/ 4/ 2007.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعى هو فلسطينى الأصل أمريكى الجنسية قد حصل على إقامة مؤقتة بالإقامة داخل البلاد منذ عام 2006 كانت تجدد له سنويًا وفى 18/ 4/ 2009 تم اعتقاله من جانب مباحث أمن الدولة آنذاك لاتهامه - طبقًا للثابت من رد جهة الإدارة - بارتباطه بإحدى المنظمات الأجنبية المتطرفة إلى أن تم الإفراج عنه بموجب القرار المطعون فيه عقب قيام ثورة 25 يناير 2011 مع ترحيله خارج البلاد وإدراج اسمه على قوائم المنع من دخولها.
ومن حيث إنه لما كان المدعى لم ينف ارتباطه بإحدى المنظمات الأجنبية التى ترى فيها الدولة أن من يتربط بها يضر بأمنها القومى, وهو السبب الذى من أجله تم اعتقاله وترحيله وإدراج اسمه على قوائم المنع من دخول البلاد وأن ما ذكره فى معرض دفاعه أن تلك المنظمة هى منظمه حماس الفلسطينية قد جاء ذكره جاء ذكره لها من قبيل الاقتراض الجدلي,دون أن يكون قوله جازم فى هذا الصدد ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير مشوب بإساءة استعمال السلطة مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب وقف التنفيذ دون الحاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات الطلب العاجل ,وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة