الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 22305 لسنة 65 ق
المقامة من:

حسام حسين محمد رمضان

ضـد:

1 - وزير الداخلية. "بصفته"
2 - مدير مصلحة السجون. "بصفته"
3 - مأمور سجن القطا. "بصفته"


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 4/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عنه تحت شرط وفى الموضوع بالإفراج عنه تحت شرط وبالإفراج عنه طبقاً لنص المادة 36 من قانون العقوبات، وإلزام المدعى عليهم المصاريف.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تم اتهامه فى عام 1983 مع آخرين ارتكاب جرائم سرقة بالإكراه، وتم حفظ بعضها والحكم ببرائته فى العديد منها عدا واقعتين فى القضية رقم 478 لسنة 1983 كلى جنوب القاهرة والقضية رقم 477 لسنة 1983 كلى جنوب القاهرة حيث حكم عليه فى كل قضية بالأشغال الشاقة المؤبدة وقد طعنت النيابة العامة على الحكمين للخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة الحد الأقصى للعقوبة المقرة للجريمة المسندة إليه، كما أنه طبقاً لنص المادة 36 من قانون العقوبات يجب ألا تزيد مدة السجن المشدد عن عشرين عاما إذا ارتكب المتهم جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وأضاف المدعى أنه يحق له الإفراج الشرطى عملاً بنص المادة 52 من القانون رقم 196 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، وفى ختام الصحيفة طلب الحكم بطلباته المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/ 4/ 2011 وتداولت نظرها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت وكيلة المدعى ثلاث حافظات مستندات ، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 20/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 3/ 1/ 2012 وفيها قررت المحكمة مد آجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض الإفراج عنه إعمالا لأحكام الإفراج الشرطى وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنى الجدية والاستعجال:بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجع الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية:فإن المادة (52) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أن:"يجوز الإفراج عن شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى الإشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن:"إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات....".
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية على أن:"تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر يستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة....".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز الإفراج عن شرط عن المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، واشترط لذلك أن يقضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة ، وأن يكون سلوكه حسنا أثناء وجوده فى السجن على نحو يدعو إلى الثقة فى أن مدة العقوبة ستؤدى إلى تقويم مسلكه بعد خروجه من السجن ، وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، كما اشترط المشرع كذلك ألا تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر، ولما كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة "السجن المؤبد"لا يمكن حساب مدتها لأنها طبقاً لنص المادة (14) من قانون العقوبات تتضمن وضع المحكوم عليه بالسجن مدة حياته، ولا يمكن حساب ثلاثة أرباع تلك المدة عند الإفراج الشرطى على المحكوم عليه بتلك العقوبة لذلك تدخل المشرع وحدد المدة التى يجب على المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة "السجن المؤبد"أن يقضيها فى السجن قبل أن يفرج عنه إعمالا لأحكام الإفراج الشرطى فاشترط أن يقضى فى السجن عشرين سنة على الأقل، كما أن المشرع فى المادة (54)من قانون تنظيم السجون المشار إليها اشترط فى حالة تعدد العقوبات المحكوم بها على المسجون لجرائم وقعت منه قبل دخوله السجن أن يتم الإفراج الشرطى محسوبا على أساس مجموع مدد العقوبات المحكوم بها.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى صدر ضده حكم بجلسة 23/ 3/ 1985 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة "السجن المؤبد"فى القضية رقم 141 لسنة 1983 جنايات الخليفة حكم آخر بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة "السجن المؤبد"فى القضية رقم 1078 لسنة 1983 جنايات الخليفة لارتكابه جريمتى سرقة بالإكراه،  وقد بدأ فى تنفيذ العقوبتين المحكوم عليه بهما اعتبارا من تاريخ 18/ 3/ 1985 وذلك على الوجه الوارد بمذكرة وزارة الداخلية رداً على الدعوى والمتضمن أنه سيتم النظر فى الإفراج الشرطى عن المدعى بتاريخ 18/ 3/ 2025.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادتين 52،  54 من قانون تنظيم السجون فإنه المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة"السجن المؤبد"لا يجوز الإفراج عنه إلا إذا قضى فى السجن عشرين سنة على الأقل وأنه فى حالة تعدد العقوبات المحكوم بها على المسجون بجرائم وقعت منه قبل دخوله السجن يتم الإفراج الشرطى عنه على أساس مجموع مدد العقوبات المحكوم عليه به، وقد حكم على المدعى بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة "السجن المؤبد"فى القضيتين المشار إليهما ومن ثم فإنه لابد من أن يقضى المدعى فى السجن أربعين سنة على الأقل حتى يستوفى شرط المدة اللازمة للنظر فى الإفراج عنه إفراجا شرطي، وإذا بدأ المدعى بتنفيذ العقوبتين المشار إليهما اعتبارا من 18/ 3/ 1985 فمن ثم فإنه لم يستوف المدة اللازمة للإفراج عنه طبقاً للإفراج الشرطى ولا يستحق قانونا الإفراج عنه إفراجا شرطياً.
ولا يغير من ذلك ما نعاه المدعى من مطاعن على الحكمين الصادرين ضده إذ أن الطعن عليهما يكون بالطريق المقرر قانونا للطعين فى الأحكام الجنائية، كما أن المحكمة كلفت المدعى بتقديم ما يثبت نقض وإلغاء أى من الحكمين الصادرين ضده وما إذا كانت العقوبة المحكوم عليه بها فى القضية رقم 141 لسنة 1983 جنايات ما زال موقوفا تنفيذها طبقاً للحكم الصادر فى الإشكال فى تنفيذ ذلك الحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 26/ 9/ 1985 وذلك على الوجه المبين بقرار المحكمة بجلسة 11/ 9/ 2011 إلا أن المدعى لم يقدم المستندات المطلوبة التى تؤيد دعواه.
كما أن استناد المدعى إلى نص المادة (36) من قانون العقوبات المتضمن أنه "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب ألا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات...."هو استناد عير مجد فى الدعوى الماثلة لأن الخطاب فى تلك المادة موجه إلى المحكمة الجنائية حال توافر شروط تطبيقها وليس موجها إلى جهة الإدارة القائمة على تنفيذ الأحكام الجنائية.
وبالبناء على ما تقدم فإن قرار جهة الإدارة بعدم الإفراج الشرطى عن المدعى يكون بحسب ظاهر الأوراق قد صدر سليما متفقا وأحكام القانون الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتعين رفض طلب وقف التنفيذ بغير حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكل، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانون فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة