الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 9401 لسنة 66 ق
المقامة من:

ميلاد نصرى نعوس.

ضـد:

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - وزير الداخلية
3 - النائب العام
4 - رئيس مصلحة السجون "بصفتهم"


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 11/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بالعفو عنه وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعى شرحاً للدعوى أنه حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغرميه مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصاريف المواد المخدرة المضبوطة وذلك فى القضية رقم 6559 لسنة 1993 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 235 لسنة 1993 كلى وسط القاهرة، ولم يهرب من السجن أثناء أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، وقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 27 لسنة 2011 الخاص بالعفو عن المسجونين الذين أمضوا نصف العقوبة وتضمن العفو عن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 خمسة عشر سنة ميلادية وأضاف المدعى أن القرار المطعون فيه لم يتضمن سوى شرط المدة وأنه استوفى شرط المدة المطلوبة، ونعى على القرار المطعون فيه فيما لم يتضمن من إدراج اسمه أنه صدر مشوبا بإسادة استعمال السلطة وبمخالفة القانون، وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجلسة 10/ 1/ 2011 حيث أودع وكيل المدعى ثلاث حافظات مستندات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وانتفى الأجل المحدد للخصوم دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ضمن الأسماء التى شملها بالعفو عن باقى مدة العقوبة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بعمل من أعمال السيادة وإنما هو قرر إدارى استجمع كل مقومات القرار الإدارى وتنبسط عليه الرقابة القضائية التى يسلطها القضاء الإدارى إعملا للمبادئ الدستورية ولأحكام قانون مجلس الدولة، ويكون الدفع المشار إليه غير قائم على سند من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الدساتير المصرية الصادرة منذ عام 1923 أنظمت العفو عن العقوبة وتضمنت المادة (149) من الدستور الصادر عام 1971 النص على أن: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها وأن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون".
وتنص المادة (74) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أن "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك ".
ومن حيث إن حق العفو عن العقوبة مقرر لرئيس الجمهورية، وقد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بتاريخ 11/ 2/ 2011 بعد نجاح ثورة الشعب المصرى وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً بتاريخ 13/ 2/ 2011 تضمن تعطيل العمل بأحكام الدستور وأن يتولى المجلس إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة، ومن ثم فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى اختصاصات رئيس الجمهورية بصفة فعلية واستناداً إلى ذلك أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بتاريخ 10/ 3/ 2011 وتضمن فى المادة (1) النص على أن: يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم والبالغ عددهم 60 "ستون"محكوما عليهم أولهم.....وآخرهم.....وذلك وفقاً لما يلى:
أولاً: المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 خمس عشرة سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات...
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبات سالبة الحرية قبل 8/ 3/ 2011 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر...."
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 27/ لسنة 2011 لم يتضمن شروطاً للإستفادة من أحكامه إلا شرط المدة التى تنص عليها، ولم يستثن مرتكبى جرائم محددة من أحكام العفو ومن ثم فإن كل من نفذ مدة العقوبة المنصوص عليها بالقرار المطعون فيه يستحق أن يتمتع بالعفو طبقاً لأحكامه ولو لم يرد اسمه بالقرار، إذ أن قصر أحكام القرار على عدد معين بالاسم من المسجونين دون غيرهم فمن يماثلونهم فى المركز القانون واستوفوا شرط المدة الواردة بالقرار يشكل إخلالا بمبدأ المساواة ومخالفه لأحكام القانون.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) وبغرامة خمسمائة ألف جنيه، بحكم محكمة جنايات القاهرة بجلسة 27/ 10/ 1994 فى القضية رقم 6559 لسنة 1993 قصر النيل المقيدة برقم 235 لسنة 1993 وسط القاهرة لقيامه بجلب مخدر إلى داخل جمهورية مصر العربية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار، وقد بداً تنفيذ العقوبة اعتبارا من 12/ 9/ 1993 ونفذ من العقوبة المقيدة للحرية حتى تاريخ 8/ 3/ 2011 المحدد فى القرار المطعون فيه مدة سبع عشرة سنة وخمسة شهور وسبعة وعشرون يوماً وهى مدة تزيد على خمسة عشرة سنة ميلادية التى اشترطها القرار المطعون فيه للعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) ومن ثم فإن المدعى استوفى شرط العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليه بها، ويكون قرار جهة الإدارة بإغفال إدراج اسمه بالقرار المطعون فيه صدر بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع لإخلاله بمبدأ المساواة مما يضمه بعيب مخالفة القانون، الأمر الذى يرجح معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، ويكون ركن الجدية قد تحقق، كما أن ركن الاستعجال قد توافر لأنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار المدعى فى السجن مقيد الحرية.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوفى ركنى الجدية والاستعجال فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 27/ لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعى ضمن الأسماء التى شملها بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الإفراج الفورى عنه وتؤكد المحكمة أن حكمها ينصرف فقط إلى العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على المدعى لأن حكم محكمة جنايات القاهرة المشار إليه قد تضمن أيضاً معاقبة المدعى بغرامة خمسمائة ألف جنيه وأن القرار رقم 27 لسنة 2011 اقتصر على العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية ولم يتضمن العفو عقوبة الغرامة الموقعة على أى ممن شملهم بالعفو، وقد نظم المشرع فى البابين الخامس والسادس من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 كيفية التنفيذ بالنسبة للمبالغ المحكوم بها ومن ثم فإن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لا يخل بحق جهة الإدارة فى إتباع الطرق المنصوص عليها قانوناً لتحصيل الغرامة المحكوم بها على المدعى إذا لم يكن قد قام بسدادها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
"بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. ".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة