الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 112 أحوال شخصية
حكم

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراي المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في يوم الأربعاء الموافق 10/ 2/ 2010.

أصدرت الحكم الآتي

في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 6866 لسنة 126 ق أحوال شخصية

مرفوع من :-

السيدة/ عائشة - ومحلها المختار مكتب الأستاذة/ نشوة عثمان محمد على المحامية الكائن مقره برقم 182 شارع التحرير بعابدين - محافظة القاهرة.

ضـد

السيد/ محمد

الموضوع

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 2009 والصادرة بجلسة 28/ 3/ 2009 أسرة الموسكي.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة:
أقامت المستأنفة ابتداء الدعوى رقم 6 لسنة 2009 أسرة الموسكي بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونًا طلبت في ختامها الحكم بالعدول عن الاستضافة والاكتفاء بالرؤية ثلاثة ساعات أسبوعيًا.
على سند من القول أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على رؤية الصغير نور واستضافته يومًا أسبوعيًا إلا أن المدعى عليه أخل بالاتفاق ولم يعتن بالصغير وقد ساءت حالته وقدمت تأييدًا لدعواها. صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغير نور وصورة ضوئية من العقد المؤرخ 7/ 5/ 2008.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات والمرافعة المختلفة وبجلسة 28/ 3/ 2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة تأسيسًا على ما ثبت لمحكمة أول درجة أن المدعية لم تتحصل على ثمة حكم قضائي ينظم الرؤية الأمر الذي قضت معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وإذ لم يلاقى قضاء محكمة أول درجة قبولاً لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 7/ 2009 طلبت في ختامها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتعديله على النحو المبين بالأسباب مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين لأسباب حاصلها (1) الخطأ في تطبيق القانون وقال بيانًا لذلك أن الحكم المستأنف أغفل نص صريح من نصوص القانون وخالف إدارة الشارع المستفادة من روح التشريع وحكمته والفرض المقصود منه فالأصل أن تنظيم الرؤية للأبوين اتفاقًا فإذا تعذر نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير(2) اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرفان الثاني السيدة عائشة أن تلتزم بتمكين الطرف الأول من رؤية الصغير نور وذلك بالنادي الاجتماعي للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية بشارع كورنيش النيل شبرا المظلات وذلك يوم الاثنين من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً وتم تعديل هذا العقد لاحقًا في 10/ 5/ 2008 بطلب التسوية رقم 547 لسنة 2006 تسويات عابدين باستضافة السيد والد الصغير لابنه نور يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 8 مساء والمبيت طرف والدة اليوم الاثنين حتى الساعة 8 مساءً واستضافته المبيت معه بمنزله ولما كانت استضافة الصغير مشروطة بالمحافظة عليه لذلك تقيم استئنافها لقيد الحكم لها للطلبات الختامية والاكتفاء بالرؤية ثلاث ساعات أسبوعيًا إلى الطلب رقم 547 لسنة 2006 تسويات عابدين.
وحيث تداول الاستئناف نظره بجلسات المرافعة المختلفة وبجلسة الاستئناف الختامية مثلت المستأنفة وكيلاً عنها محام ومثل الاستئناف ضده بشخصه ومعه محام والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأي ومحكمة حجزت الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم في الميعاد مستوفيًا شرائطه الشكلية إعمالاً لنص المادة 227/ 1 مرافعات ومن ثم فهو مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فقد نظم المشرع حق رؤية الصغير فجعل هذا الحق لكل من الأبوين وقد ترك القانون للوالدين حق تنظيم رؤية صغيرهما اتفاقًا بأن يحددا مكان وزمان هذه الرؤية حتى يكون أمرها ميسرًا لهما وألا يضار أحدهما لصغيرة فإذا تعذر عليهما تنفيذ تنظيم الرؤية مكانًا أو زمانًا كان لهما أو لأحدهما أن يلجأ إلى القضاء لتنظيم هذا الحق وتحديد زمانه ومكانه.
وتأسيسًا على ما تقدم فلما كان قد ثبت لهذه المحكمة من مطالعة المستندات المقدمة للمستأنفة والتي تفيد مرض الصغير نور بنزلات برد متكررة وارتفاع في درجات الحرارة والتهاب اللوزتين والحلق ولما كان قد ثبت للمحكمة استضافة الصغير للمبيت مع الأب يوم تنفيذًا لعقد الاتفاق اللاحق في 10/ 5/ 2008 والثابت بالطلبات رقم 547 لسنة 2006 تسويات عابدين فيه أضرار بالصغير فإن هذه المحكمة تنظم الرؤية تعديلاً لعقد الاتفاق المحرر بينهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولما كان حكم محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متعينًا معه إلغاءه والقضاء مجددًا بتمكين المستأنف ضده من رؤية الصغير نور بالنادي الرياضي الاجتماعي للعاملين المدنين بوزارة الداخلية بشارع الكورنيش شبرا المظلات يوم الاثنين من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده عملاً بنص المادة 184/ 1، 240 مرافعات المادة 187من ق 17 لسنة 1983 المعدلة ق 10 لسنة 2002 محاماة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتعديل عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 5/ 2008 والثابت بالطلب رقم 547 لسنة 2006 تسويات عابدين وتمكين المستأنف ضده من رؤية الصغير نور ثلاث ساعات يوم الاثنين أسبوعيًا من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً بالنادي الرياضي الاجتماعي للعاملين المدنين بوزارة الداخلية بكورنيش شبرا المظلات وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ 100 جنيه مائة جنيه أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/ 2/ 2010