الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (113) أحوال شخصية
حكم

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومى تحت رقمى 11636؛ 11994 لسنة 126ق.
المرفوع أولهما برقم 11636 لسنة 126ق من السيد/ حاتم - ومحله المختار مكتب الأستاذ/ طارق رشاد عويس - المحامى ومعه الأستاذ/ محسن محمد عبد الله - المحامى.

ضـد

السيدة/ داليا
المرفوع ثانيهما برقم 11994 لسنة 126ق من السيدة/ داليا - ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ حسن أحمد صالح - عمرو موسى - أيمن رضا - محمد عبد الغفار - محمد حاسم - مرسى محمد - المحامون بالقاهرة.

ضـد

السيد/ حاتم

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 818 لسنة 2009 أسرة مدينة نصر الجزئية فى 1/ 8/ 2009.


المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق واستطلاع رأى النيابة والمداولة قانونًا:
حيث إن وقائع الاستئنافين تتحصل فى المدعى أقام الدعوى المستأنفة بطلب الحكم بتمكينه من رؤية ابنه الصغير كريم لمدة 48 ساعة أسبوعيًا إقامة كاملة مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف. على سند من القول أنه كان زوج للمدعى عليها ورزق منها بالصغير كريم وقد امتنعت المدعى عليها من تمكينه من رؤية الصغير رغم الاتفاق على الرؤية لمدة 48 ساعة أسبوعيًا.
وحيث إن محكمة أول درجة قد تداولت نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/ 8/ 2009 حكمت محكمة أول درجة بتمكين المدعى من رؤية الصغير كريم كل يوم جمعة من كل أسبوع بالحديقة الدولية من الساعة الثالثة عشرًا حتى السادسة مساء وألزمت المدعى عليها بالمصاريف لأسباب حاصلها أن الصغير ابن المدعى عليه ومن حقه رؤيته.
وحيث إن المدعى أقام الاستئناف رقم 11636 لسنة 126ق أسرة القاهرة طالبًا الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبجعل الرؤية 48 ساعة أسبوعيًا طبقًا للاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2006 وبإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف عن درجتى التقاضى لأسباب حاصلها 1 - مخالفة الثابت بالأوراق وعدم تحقيق الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2006 بالرغم من تقديمه للمحكمة بجلسة 3/ 6/ 2009 - 2 - القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لعدم أخذ الحكم المستأنف بالاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2006.
وحيث إن المدعى عليها أقامت الاستئناف رقم 11994 لسنة 126 ق أسرة القاهرة طالبًا الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لأسباب حاصلها أن المستأنفة قد تزوجت وأن الحضانة انتقلت إلى والدتها ومن ثم فإن المستأنفة ليست لها صفة فى الدعوى.
وحيث إن المحكمة قد تداولت نظر الاستئنافين على النحو المبين بمحاضر جلساتها ومثلا أمامها طرفى الدعوى وقدم كل طرف حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وبجلسة 19/ 11/ 2009 مثلا طرفى الاستئناف وفوضت النيابة الرأى للمحكمة فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم وقدمت المستأنفة مذكرة.
وحيث إن الاستئنافين قدما فى الميعاد فهما مقبولين شكلاً.
وحيث إنه بالنسبة لموضوع الاستئناف رقم 11994 لسنة 126 ق فإن ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف من الخطأ فى تطبيق القانون لأن المستأنفة ليست لها صفة لأن الحضانة انتقلت إلى والدتها فإن هذا الدفع لا سند له من القانون لأن وقت إقامة الدعوى من المستأنف كانت الحضانة فى يد المستأنفة وكانت لها صفة كما أن الحكم بانتقال الحضانة لم يصبح نهائيًا ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض الاستئناف.
وحيث إنه بالنسبة لموضوع الاستئناف رقم 11636 لسنة 126ق فإن بالنسبة للاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2006 والمحرر بين كل من المستأنف والمستأنف ضدها فإن المحكمة لا تعتد به لمخالفته نصوص القانون لأن القانون لا يجيز فى الاستضافة وكل ما نظم الرؤية وأنه طبقًا لحكم فإنه إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا أى إذا اختلف الطرفان على تنظيم الرؤية فإن المحكمة تتولى تنظيم الرؤية فى الأماكن التى حددها وزير العدل على ألا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا وحيث إن المحكمة تأخذ من عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2006 اتفاق الطرفين على أن تكون الرؤية فى منزل المستأنف الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الطرفين اتفقا على أن الرؤية دون الاستضافة تكون فى منزل المستأنف ذلك أن الصغير فى سن صغيره وفى حاجة إلى حضانة النساء ومن ثم فإن المحكمة تحدد مدة الرؤية ومكان الرؤية طبقًا لما سيرد فى المنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم كل مستأنف بمصاريف استئنافه عملاً بالمادتين 184، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بقبول الاستئنافين شكلاً.
وفى موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بجعل مكان الرؤية منزل المستأنف حاتم على محمد فؤاد على أن تكون خمس ساعات أسبوعيًا فى كل يوم خميس من الساعة الثانية مساء حتى السابعة مساء وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأحد الموافق 17/ 1/ 2010.