الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (1)
أن الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة.
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (24) أحوال شخصية

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 521 لسنة 125ق.

المرفوع من:

السيد/..... ومحله المختار مكتب الأساتذة/ رشوان عبد الرحيم وعرفة إبراهيم وعلاء فاروق ومنى محمد المحامون الكائن فى 4 حارة فهمى من شارع الصناديلى - الجيزة.

ضـد

السيد/ .....

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 27/ 11/ 2006 فى الدعويين رقمى 2691، 2692 لسنة 2005 أسرة الزيتون الجزئية.


المحكمة

بعد سماع المرافعة واستطلاع رأى النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
وحيث إن وقائع الدعويين ومستنداتهما قد أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه من ثم فإن المحكمة مع وجيز حاصله أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2691 لسنة 2005 أسرة الزيتون ضد المدعى عليه بمطلب القضاء بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسة آلاف جنيه مؤخر صداقها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب كما أقامت الدعوى رقم 2992 لسنة 2005 أسرة الزيتون ضد المدعى عليه بمطلب القضاء بفرض متعة لها تقدر بمدة عشر سنوات مع أمره بالداء والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى 19/ 8/ 1994 مع الدخول والإنجاب وتم تطليقها منه للضرر لزواجه بأخرى بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5246 لسنة 2001 كلى شمال القاهرة واستئنافه رقم 897 لسنة 7ق القاهرة الصادر بجلسة 18/ 1/ 2005 وانقضت عدتها شرعًا ومن ثم تستحق فرض متعة لها واقتضاء قيمة مؤخر صداقها.
وحيث نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وورد بيان بمفردات مرتب المدعى عليه وقدم وكيل المدعية صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 897 لسنة 7ق القاهرة والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر استنادًا إلى اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المدعية اللذين شهدا بوقوع ضرر على المدعية تمثل فى دأب الزوج سبها وشتمها فضلاً عن التقطير عليها فى النفقة كما أن المدعى عليه تعمد الدخول بالزوجة الثانية فى منزل الزوجية وأنه لا يمكن دوام العشرة بين أمثالهما وأن تلك الشهادة تتفق وماديات الدعوى وظروف وطلبات المدعية كما قدم وكيل المدعى عليه صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 918 لسنة 2002 جزئى نفس الزيتون والصادر بجلسة 31/ 12/ 2002 و القاضى بنشوز - المدعية - من تاريخ الحكم برفض الاعتراض على إنذار الطاعة بتاريخ 23/ 10/ 2001 و المؤيد استئنافيًا برقم 374 لسنة 2003 شرعى مستأنف شمال القاهرة وبجلسة 21/ 2/ 2006 قضت المحكمة بوقف الدعوتين تعليقيًا لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 250 لسنة 75 ق والمقام من (المدعى عليه) طعنًا على الحكم رقم 897 لسنة 7 ق القاهرة وقدم وكيل المدعية إعلان بالتعجيل من الوقف وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من محكمة النقض تفيد أن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة وبجلسة 27/ 11/ 2007 قضت محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 2691 لسنة 2005 أسرة الزيتون بأن يؤدى للمدعية مؤخر صداقها وقدره خمسة آلاف جنيه و ألزمت المدعى عليه بالمصاريف وفى الدعوى رقم 2692 لسنة 2005 أسرة الزيتون بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية متعة قدرها خمسة آلاف وأربعمائة جنية مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنية مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً من المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/ 1/ 2008 وأعلنت قانونًا طلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وذلك تأسيسًا على أسباب.
حاصلها 1 - الفساد فى الاستدلال ذلك أن المستأنف ضدها لا تستحق مؤخر صداقها لأنها المتسببة فى إيقاع الطلاق وكذا عدم استحقاقها للمتعة لأنها هى التى طلبت التطليق وقضت المحكمة بتطليقها للضرر للزواج بأخرى فى حين أنه لم يلحقها ضرر من ذلك الزواج بأخرى، 2 - القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم المستأنف لم يذكر سبق الطلاق الصحيح ولم تقف المحكمة على قدر يسر المستأنف، 3 - الإخلال بحقوق الدفاع ذلك أن الحكم المستأنف لم يلتفت إلى صدور حكم نهائى بنشوز المستأنف ضدها وهو ما يسقط حقوق المستأنف ضدها الزوجية.
وحيث تداول الاستئناف أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و مثل طرفى النزاع كلاً بوكيل عنه ورفضا الصلح والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة والتى قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن طلب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه قضاؤه فى الدعوى رقم 2691 لسنة 2005 أسرة الزيتون وكانت طلبات المستأنف ضدها فى تلك الدعوى هى المطالبة بمؤخر صداقها والذى قيمته خمسة آلاف جنيه فإنه ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى تلك الدعوى يكون حكمًا انتهائيًا لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف عملاً بنص المادة 47/ 1 مرافعات ومن ثم تقضى المحكمة بعدم جواز ذلك الطلب وبقبول الاستئناف شكلاً فيما عدا ذلك لاستيفائه أوضاعه الشكلية القانونية.
وحيث إنه وعما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف فيما تضمنه قضاؤه فى الدعوى رقم 2692 لسنة 2005 وأن من المقرر أن لمحكمة الاستئناف إذ تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة وكان الحكم المستأنف قد جاء وفق صحيح القانون فيما انتهى إليه من توافر مبدأ استحقاق المتعة المطالب بها وكذا فى تقديرها وبنى على أسباب كافية لحمله ولم يأتِ المستأنف بأوجه دفاع جديدة ليم يسبق طرحها على محكمة أول درجة ولا ينال من ذلك ما نعاه من عدم التفاف الحكم المستأنف إلى صدور حكم نهائى بنشوز المستأنف ضدها إذ أنه ومن المقرر قانونًا أن الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة الأمر الذى يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب وللأسباب التى بنى عليها مع الإعفاء من المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: - بعدم جواز الاستئناف بشأن طلب مؤخر الصداق وبقبوله شكلاً بالنسبة لباقى الطلبات.
ثانيًا: - وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإعفاء من المصاريف.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/ 3/ 2010.