الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (2)

أن الطاعة تكون من زوجة
قد توسع الإمام مالك فى مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرفه بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل الضرب والسب وغيره بل بمجرد توليه وجهه عليها فى الفراش عمدًا بقصد إيذائها، ومعيار الضرر الذى يجير طلب التطليق معيار شخصى مختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر،

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (79) أحوال شخصية

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتى

فى الاستئناف المقيد بجدول العموم تحت رقم 10156 لسنة 124ق.

المرفوع من:

السيد/..... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ناصر سيد الرزاز المحامى بإمبابة.

ضـد

السيدة/............

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 31/ 7/ 2007 فى الدعوى رقم 1189 لسنة 2005 أسرة المعادى الجزئية.

المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونًا:
وحيث إن الوقائع استخلاصًا من سائر أوراق الدعوى - تتحصل فى أن المستأنف ضدها خاصمت المستأنف - ابتداءً - بالدعوى رقم 1189 لسنة 2005 أسرة المعادى - ابتغاء الحكم: بقبول الاعتراض شكلاً - وفى الموضوع (1) بعدم الاعتداد بإنذارى الطاعة المؤرخين 20/ 7/ 2005، 27/ 7/ 2005 واعتبارها كأن لم تكن - (2) الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر لاستحكام الخلاف واستحالة العشرة (3) الحكم بزيادة المفروض الصادر بالحكم فى الدعوى رقم 1209 لسنة 2003 أسرة المعادى بنفقة للمدعية وصغيرتيهما [ياسمين & هبة] من ستمائة جنيه إلى الحد المناسب مع الحالة المالية والاجتماعية للمدعى عليه وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار وقد مضى على الحكم أكثر من عامين مع زيادة دخل المدعى عليه، وأمره بالأداء فى المواعيد والمصاريف ومقابل الأتعاب، وذلك على سند من القول: أنها بتاريخ 20& 27/ 7/ 2005 تسلمت إنذارين للطاعة من المدعى عليه وأنها تعترض عليهما لعدم شرعية مسكن الزوجية لسكنى الغير به، ولقيامه بتبديد المنقولات الزوجية، وأنه دائم التعدى عليها بالضرب والسب والقذف الأمر الذى لا يمكن معه استمرار العشرة، وأنها سبق أن استحصلت على الحكم رقم 1029 لسنة 2003 أسرة المعادى بمبلغ ستمائة جنيه نفقة زوجية بأنواعها لها ولصغارها (ياسمين، هبة) وحيث إن دخل المدعى عليه قد زاد من وقت الفرض، مما يتعين معه زيادة المفروض، وهو ما حدا بها لرفع دعواها بطلباتها المتقدمة، وقدم الطرفان المستندات التى ساقها الحكم المستأنف وادعى المدعى عليه فرعيًا بطلب تخفيض النفقة، وبجلسة 26/ 12/ 2006 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى الضرر الذى تدعيه المدعية، واستمعت المحكمة لشاهدى المدعية - شقيقيها - فشهدا بتعدى المدعى عليه على المدعية بالضرب والسب وأنهما شاهدا هذا التعدى كما قام بتبديد منقولاتها الزوجية وأن مسكن الطاعة غير مستوفى لشرائطه الشرعية، وأن الضرر الذى أوقعه المدعى عليه على المدعية يستحيل معه دوام العشرة، ولم يحضر المدعى عليه شهود نفى - وشكك فى شهود الإثبات ومحكمة أول درجة بعد أن نظرت الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضرها قضت بجلسة 31/ 7/ 2007 أولاً: بتطليق المدعية - آمال محمد مصطفى مراد طلقة بائنة للضرر على المدعى عليه - محمد رشاد محمد كيلانى - ثانياً: بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذارى الطاعة محل الاعتراض والمعلنين للمعترضة بتاريخ 20/ 7/ 2005، 27/ 7/ 2005 واعتبارهما كأن لم يكونا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات - ثالثًا: بقبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه شكلاً - وفى الموضوع برفضه - رابعًا: ألزمت المدعى عليه مصاريف الدعوى والاعتراض والطلب العارض وخمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن المدعى عليه فرعيًا (المحكوم ضده) لم يرتض الحكم المتقدم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة فى 3/ 9/ 2007 وأعلنت قانونًا - بطلب الحكم: بقبول الاستئناف شكلاً - وفى الموضوع - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض دعوى الاعتراض والتطليق لعدم وجود سبب قانونى يثبت أحقيقة المستأنف ضدها فى طلبها، والحكم بإنقاص المفروض المقرر فى الدعوى رقم 1092 لسنة 2003 لتغير حالة المستأنف لإحالته للمعاش المبكر مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وأقيم الاستئناف على سببين: الأول:
الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق: فلم تقدم المستأنف ضدها دليلاً لإثبات الضرر المدعى وقوعه عليها فى الأوراق محاضر شرطة تؤيد ذلك وأن كلامهما فى هذا السبيل جاء مرسلاً وبنى الحكم على أقوال شاهديها فقط بالرغم من وجود مستندات رسمية تكذب شهادتها وهى إقرارات بالشهادة من جيرانه اللذين أكدوا أن المستأنف ضدها دخلت وأهلها إلى منزل الزوجية فى غيبة المستأنف وأخذت كافة المنقولات الزوجية وأن هذا الحكم الجنائى الذى برأه من تهمة تبديد المنقولات الزوجية - السبب الثانى: - القصور فى التسبيب وعدم الرد على دفوع المستأنف ومستنداته المقدمة فقد قدم صورة من الحكم فى القضية 1065 لسنة 2007 جنح القاضى ببراءته من تهمة التبديد وأنه فيما يتعلق بالنفقة فالمقرر أنها تدور مع حال المنفق يسرًا أو عسرًا وقد قدم ما يفيد إحالته للمعاش وانخفاض دخله - وخلص المستأنف فى ذيل صحيفة الاستئناف إلى طلباته المتقدمة، ومثل الطرفان بمحاضر جلسات المحكمة وقدم المستأنف حافظة مستندات لجلسة 20/ 1/ 2010 طوت ما يلى: 1 - صورة ضوئية من الحكم فى الجنحة رقم 1056 لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة - القاضى ببراءته من تهمة تبديد منقولات المستأنف ضدها الزوجية، 2 - صورة ضوئية من شهادة مصدق عليها من الشهر العقارى بأقوال جيران المستأنف بشأن واقعة أخذ المستأنف ضدها منقولاتها الزوجية فى غيبة المستأنف - وبذات الجلسة قدمت المستأنف ضدها - حافظة مستندات طوت تقرير طبى مؤرخ 13/ 10/ 2002 من الدكتور محمد الشبراويشى عن حال المستأنف ضدها وقت الكشف بمستشفاه وأنها تعانى من نزيف داخلى بالطحال، وتقرير آخر من ذات الجهة بتاريخ 7/ 10/ 2002 بنفس المعنى - وقدمت النيابة رأيها بمذكرة طلبت فيها أولاً: - بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل فى طلب المستأنف بشأن النفقة المقضى بها بالحكم 1029 لسنة 2003 أسرة المعادى التحرى عن دخل المستأنف الحالى، ثالثًا: - وفى باقى طلبات المستأنف برفضها وتأييد الحكم المستأنف - رفضت هذه المحكمة بجلسة 18/ 2/ 2009 وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر ونفيه - ونفاذًا له استمعت المحكمة بجلسة 15/ 9/ 2009 إلى شهود الطرفين - حيث أشهدت المستأنف ضدها شاهدين هما أحمد محمد مصطفى مراد، نبيل محمد مصطفى مراد وشهدا بأن المستأنف تعدى على المستأنف ضدها بالسب والشتم والضرب وطعنها فى شرفها وقام بتبديد منقولاتها وأن منزل الطاعة مشغول بزوجة أخرى وأشهد المستأنف شاهدين هما - سيد شعبان عبد الكريم وعرفة السيد على - شهد الأول بأنه جار الطرفين وأن الخلاف كان دائمًا بينهما وأن المستأنف لم يتعدى على المستأنف ضدها وأنها أخذت منقولاتها من منزل الزوجية ونفى الشاهد أن يكون قد وقع تعدٍ من أى نوع على المستأنف ضدها من قبل المستأنف، وشهد الشاهد الثانى للمستأنف أنه جار - وأنه سمع أن هناك خلافات بين الطرفين ومشاكل ونفى الشاهد علمه شيئًا عن التعدى بالضرب والسب وأن المستأنف ضدها أخذت منقولاتها الزوجية فى غيبة المستأنف وقرر الشاهد الأول أن منزل الطاعة مشغول بزوجة أخرى - والمحكمة بعد تمام التحقيق أعادت الاستئناف للمرافعة حيث مثل الطرفان والمحكمة حجزت الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعة المقررة فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه وعن الموضوع - وكان مناطه ثلاثة أمور 1 - مدى أحقية المستأنف ضدها فى الاعتراض على إنذارى الطاعة المعلنين لها فى 20، 27/ 7 سنة 2005، ورفضها الإنذارين واعتبارهما كأن لم يكن، 2 - مدى أحقية المستأنف ضدها فى تطليقها على المستأنف طلقة بائنة للضرر - الثالث: - مدى أحقية المستأنف فى تخفيض النفقة المقررة للمستأنف ضدها وصغيرتيها "هبة و ياسمين"وفيما يتعلق بطلب المستأنف ضدها طلاقها من المستأنف للضرر بالأعمال لنص المادة 6 من القانون 52 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمصدر الفقهى للنص المذكور هو مذهب الإمام مالك وقد توسع الإمام مالك فى مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرفه بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثلهما مثل الضرب والسب وغيره بل بمجرد توليه وجهه عليها فى الفراش عمدًا بقصد إيذائها، ومعيار الضرر الذى يجيز طلب التطليق معيار شخصى مختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر، وكانت المحكمة وقد استمعت لأقوال شهود الطرفين بشأن الضرر الذى تدعيه المستأنف ضدها - فقد قرر شاهديها أن المستأنف تعدى عليها بالضرب والسب والطعن فى شرفها، بينما تناقضت أقوال شاهدى المستأنف فقد قرر أولهما أن المستأنف لم يتعدَ على المستأنف ضدها - فى حين قرر الثانى أنه لا علم له بشيء من هذا - والمحكمة يطمئن وجدانها لشاهدى المستأنف ضدها - ذلك أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ومنها أقوال الشهود وطالما لم تخرج بها عما يؤدى غليه مدلولها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق - والمحكمة وقد كونت عقيدتها من إضرار المستأنف بالمستأنف ضدها واعتدائه عليها بالضرب مما نجم عنه إصابتها بنزيف داخلى بالطحال وفق التقارير الطبية المقدمة من المستأنف ضدها بحافظة مستنداتها المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 20/ 1/ 2010 - والتى لم يطعن عليها المستأنف، ومن ذلك فإن المستأنف ضدها حق لها القضاء بإيقاع طلاقها على المستأنف طلقة بائنة - أما وقد خلصت المحكمة إلى تطليق المستأنف ضدها فلم يعد ثمة مسوغ قانونى لإنذارى الطاعة - إذ أن الطاعة تكون من زوجة وقد غدت المستأنف ضدها غير زوجة - وأما عن طلب المستأنف بتخفيض المقرر كنفقة زوجية للمستأنف ضدها وصغيرتيها فإنه وإن كان الثابت من مستندات المستأنف أنه قد أحيل إلى المعاش وأن دخله بعد المعاش هو 436.690 جنيه معاش هيئة المعاشات علاوة على مبلغ 290.730 جنيه معاش الصندوق بإجمالى قدره مبلغ 727.420 جنيه فى الشهر إلا أن المستأنف يستحق إسقاط النفقة الزوجية لوقوع الطلاق ليبقى نفقة صغيرته وهو وشأنه فى هذا السبيل - ومن جماع ما سلف يغدو الاستئناف برمته وقد أقيم على غير سند من الواقع أو القانون خليقًا بالرفض بينما يصير الحكم المستأنف بجميع أجزائه فى محله لأسبابه السديدة التى أقيم عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة جاعلة منها جزءًا من أسباب هذا الحكم فضلاً عما ساقته من أسباب، جديراً بالتأييد، وهو ما تخلص معه المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن المستأنف خسر استئنافه فيتعين إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة أخذاً بنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 - المعدل بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلاً - وفى الموضوع - برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات - ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19/ 5/ 2010.